قلتم إذا جاء رجل طلق امرأته ثلاثا نستفصل منه وإذا جاء طلق اثنتين لا نستفصل منه فكيف ذلك؟ حفظ
السائل : إذا جاء رجل قال طلقت ثلاثاً فإننا نستفصل منه وإذا جاء رجل قال طلقت زوجتي لماذا لا نستفصل هل طلقتها حائضاً
الشيخ : لا لا الأصل عدم وجود المانع
السائل : الغالب على الناس الجهل يا شيخ
الشيخ : نعم صحيح الغالب الجهل الغالب الجهل ، يعني الآن الغالب اللي يطلقون يطلقون طلاقاً بدعياً إما في حيض وإما في طهر جامعها فيه هذا هو الغالب ، ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشر هذا بين الناس على أنه لا يجوز أن تطلق امرأتك في طهر جامعتها فيه أو وهي حائض تأن
والحكمة من هذا ، يعني الله حكيم عز وجل إنما منع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه من أجل أن يتروى الإنسان لأنها إذا كانت حائضاً فإنه لم يستمتع بها والاستمتاع يوجب الألفة وإذا كانت في طهر جامعها فيه فيحتمل أن تكون حملت منه .
السائل : ...
الشيخ : العلماء يقولون إن الاستفصال عن المانع لا يجب ولهذا لو سألنا سائل قال مات ميت عن أب وأم ما يلزمنا نقول هل الأب يصلي وإلا لا ؟ إن كان هو ما يصلي فهو ما له ميراث .