وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ). رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم : لا يثبت . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ). رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم : لا يثبت . "
معنى: ( لا يثبت ) يعني: عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه
( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أي: ما أكرهوا عليه، ( الخطأ ) مجانبة الصواب عن غير قصد مجانبة الصواب عن غير قصد ، والنسيان هو: الذهول عن شيء معلوم والاستكراه هو إجبار الإنسان على الشيء فعلاً أو تركاً أو قولاً وهذا الحديث وإن لم يثبت سنداً فهو ثابت معنى، ولننظر الخطأ والنسيان معفو عنهما بنص القرآن قال الله تعالى: (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ( فقال الله قد فعلت ) وقال تعالى: (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))
أما الإكراه فقال الله عز وجل (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفو عنه فما دونه من باب أولى.
ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو الناسي أو المكره شيء؟ الجواب: ننظر إن كان المكره عليه أو المنسي أو المخطأ فيه إن كان من قسم المنهيات لم يلزمه شيء وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه، وإن لم يمكن وله بدل أخذ ببدله وإلا سقط.
طيب مثال ذلك: نسي إنسان نسي فصلى ثلاثا في الرباعية وسلم هل تسقط الرابعة بالنسيان؟ لا، لماذا ؟ لأنه من باب المأمور كمل المأمور يعني أتم الصلاة أربعا واسجد للسهو، لو نسي فطاف ستاً فهل يسقط السابع؟ لا، لأنه مأمور فيأتيه، لو نسي فلم يرم الجمرات فهل تسقط؟ يسقط عنه الرمي لا، لكن إن كان في وقت الرمي رمى وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.
أما المحذورات فإنها لا أثر لها، لا أثر لفعلها إذا كان صادراً عن خطأ أو نسيان عن خطأ أو نسيان أو إكراه، الخطأ قلنا: إنه إيش؟ مجانبة الصواب من غير قصد ينقسم إلى قسمين: خطأ في الحكم، وخطأ في الحال خطأ في الحكم، وخطأ في الحال ، وكلاهما سواء والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط فإن كان عن اجتهاد فلا إثم عليه لا إثم عليه ولو أخطأ فعمله صحيح بمعنى أنه لا يأثم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل ما أمر به وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم، ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل، ولنضرب لهذا أمثالاً: رجل احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر هذا خطأ ها
الطالب : في الحكم
الشيخ : في الحكم، مثال آخر رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر
الطالب : في الحال
الشيخ : هذا خطأ في الحال، لأنه يعلم أن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر مفسد للصوم لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلاً بالحال، رجل ثالث صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة خطأ في الحال
رجل رابع صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة
الطالب : في الحال
الشيخ : لم يظن أنها نجاسة
الطالب : في الحال
الشيخ : في الحال يا إخوان
خامسا رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة هذا خطأ في الحُكم ولا فرق بين الخطأ في الحكم والخطأ في الحال كله خطأ.
النسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني: كان معلوما عنده لكن نسي ذهب هذا هو النسيان.
فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟
الجواب: لأنه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق فمثلا لو قال الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق يريد الطلاق ففعلته ناسية فما الحكم؟ لا طلاق عليه أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت فلا طلاق عليها أو قال إن دخلتِ البيت على فلان فأنت طالق فظنت أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار فدخلت في النهار لم تطلق لأنها جاهلة متأولة ظنت أن مراده ذلك وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث ليشير إليه هو القول الراجح أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره والمشهور في المذهب أنه لا عذر فيه بجهل ولا نسيان متى وجد الشرط على أي حال ثبت الطلاق، أما الإكراه فنعم يرون أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه
وقد ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر أن رجلا نزل من الجبل ليشتار عسلا، يعني: يجني عسلا فأمسكت امرأته بالحبل وقالت: إما أن تطلقني ثلاثاً أو أطلقت الحبل بك فماذا يصنع؟ نعم طلقها ثلاثا فبلغ ذلك عمر فقال: هي امرأته لأن الرجل مكره.
ومن الإكراه أن تقول المرأة للزوج وقد وقع هذا تأتي بالسكين وتقول إما أن تطلقني أو أقتل نفسي هذا أيضاً إكراه لأنه لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسها فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق ومن ذلك أن يأتي ظالم فيكرهه على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق، وأما الطلاق خوفا من الزعل والغضب فليس بطلاق مكره، بعض الناس مثلا يأتيه بنو عمه ولاسيما في البادية يقولون هذه المرأة ما هي من أكفائك ما تصلح لك نحن بنو فلان وهذه من بني فلان ما ... ما تصلح ، ويلزمون عليه فيطلق فهذا ليس بإكراه لماذا؟ يمكنه أن يقول: لا إلا إذا هددوه بالقتل، بالقتل لها أو له أو فعلوا معه ما يضره فحينئذ يكون مكرها. نعم