وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )). ). رواه البخاري . ولمسلم عن ابن عباس :( إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ). حفظ
الشيخ : قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما " هذا بدأ درس الليلة قال :" ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ) قال هذا الحديث موقوف على ابن عباس " لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قوله، وإذا قال الصحابي قولاً فإن كان تفقهاً فهو كغيره من الناس، يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغيره من الناس، لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره، وما قاله ابن عباس هنا تفقهاً، لأنه استدل له بقوله: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))
قوله: ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ) تحريم المرأة يقع على وجوه:
الوجه الأول أن يقصد أنها حرام يقول إن الله حرم الزوجة خبراً لا إنشاء، فهذا نقول له كذبت وليس بشيء لا يعتبر كلامه شيئاً، لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرمها فإذا قال إن الله حرمها خبراً لا إنشاءً قلنا كذبت ليست حراماً، وهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه إلا التوبة من الكذب فقط
الوجه الثاني: أن يحرمها على سبيل الامتناع أن يحرمها على سبيل الامتناع يعني يقصد بقوله لزوجته: أنت علي حرام الامتناع منها وتحريمها على نفسه لا تغيير حكم الله فهذا حكمه على القول الصحيح حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، وظاهر حديث ابن عباس هذا أنه ليس بشيء، فيحتمل أن يريد بقوله: ( ليس بشيء ) أي: ليس بشيء من الظهار، بدليل قوله: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))
والنبي صلى الله عليه و آله وسلم لما حرم نساءه وآلى منهن، قال الله له (( قد فرض الله لكم تحله أيمانكم )) هذا على أحد القولين في الآية
ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام
الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلاً يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله يعني: أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة
الوجه الخامس: ألا ينوي شيئاً خرج من لسانه وقال: أنت علي حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحله الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى: (( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). فقوله جل ذكره: (( ما أحل الله لك )) يشمل إيش؟ يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين
عرفتم الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
قوله: ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ) تحريم المرأة يقع على وجوه:
الوجه الأول أن يقصد أنها حرام يقول إن الله حرم الزوجة خبراً لا إنشاء، فهذا نقول له كذبت وليس بشيء لا يعتبر كلامه شيئاً، لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرمها فإذا قال إن الله حرمها خبراً لا إنشاءً قلنا كذبت ليست حراماً، وهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه إلا التوبة من الكذب فقط
الوجه الثاني: أن يحرمها على سبيل الامتناع أن يحرمها على سبيل الامتناع يعني يقصد بقوله لزوجته: أنت علي حرام الامتناع منها وتحريمها على نفسه لا تغيير حكم الله فهذا حكمه على القول الصحيح حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، وظاهر حديث ابن عباس هذا أنه ليس بشيء، فيحتمل أن يريد بقوله: ( ليس بشيء ) أي: ليس بشيء من الظهار، بدليل قوله: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))
والنبي صلى الله عليه و آله وسلم لما حرم نساءه وآلى منهن، قال الله له (( قد فرض الله لكم تحله أيمانكم )) هذا على أحد القولين في الآية
ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام
الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلاً يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله يعني: أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة
الوجه الخامس: ألا ينوي شيئاً خرج من لسانه وقال: أنت علي حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحله الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى: (( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). فقوله جل ذكره: (( ما أحل الله لك )) يشمل إيش؟ يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين
عرفتم الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام