تتمة شرح حديث ابن عباس ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال ...). حفظ
الشيخ : بدليل قوله: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))
والنبي صلى الله عليه و آله وسلم لما حرم نساءه وآلى منهن، قال الله له (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))
هذا على أحد القولين في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام
الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلاً يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله يعني: أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة
الوجه الخامس: ألا ينوي شيئاً خرج من لسانه وقال: أنت علي حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحله الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح اصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى: (( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). فقوله جل ذكره: (( ما أحل الله لك )) يشمل إيش؟ يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين
عرفتم الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
نعيدها مرة ثانية
الوجه الأول أن ينوي الخبر فما حكمه ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه حكمه
الطالب : ...
الشيخ : السؤال لخالد
الطالب : ليس عليه شيء
الشيخ : ليس عليه شيء إلا
الطالب : ...
الشيخ : إلا التوبة من الكذب لأنه كاذب
الثاني : أن يقول هي علي حرام خبراً لا إنشاءً
الطالب : هذا الأول
الشيخ : هذا هو الأول صحيح
الثاني : أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكماً
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، حكماً يعني : يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام.
الطالب : إما ظهار
الشيخ : لا ، فهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لو قال الخبز حرام والبر حرام طيب
الثالث :
الطالب : ...
الشيخ : أن يقصد ذلك إنشاء الامتناع فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )) إلى أن قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) وهذا يقع كثيراً يغاضب الرجل زوجته فيقول أنت علي الليلة حرام قصده الامتناع منها، طيب الرابع
الطالب : أن ينوي بها الطلاق فتطلق منه
الشيخ : نعم أن ينوي بها الطلاق فتطلق لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في العموم ، الخامس
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله
الطالب : ...
الشيخ : فقيل أنه ظهار وقيل حكمه حكم اليمين وهو الصحيح طيب هذه كم ؟
الطالب : خمسة
الشيخ : خمسة أوجه.
يقول ثم قال: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) أسوة يعني: تأسيا تأسيا حسناً يعني: لا زيادة فيه ولا نقص يشير رضى الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله سلم لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني على القول الثاني والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يميناً يلزمه كفارة اليمين ، طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: ( إذا حرم زوجته فليس بشيء ) أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم
" ولمسلم عن ابن عباس رضى الله عنه: ( إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ) "
وهذا مما يؤيد أن معنى قوله ( فليس بشيء ) أي: من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئا فهو يمين يكفرها.
والنبي صلى الله عليه و آله وسلم لما حرم نساءه وآلى منهن، قال الله له (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))
هذا على أحد القولين في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام
الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلاً يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله يعني: أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة
الوجه الخامس: ألا ينوي شيئاً خرج من لسانه وقال: أنت علي حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحله الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح اصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى: (( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). فقوله جل ذكره: (( ما أحل الله لك )) يشمل إيش؟ يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين
عرفتم الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
نعيدها مرة ثانية
الوجه الأول أن ينوي الخبر فما حكمه ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه حكمه
الطالب : ...
الشيخ : السؤال لخالد
الطالب : ليس عليه شيء
الشيخ : ليس عليه شيء إلا
الطالب : ...
الشيخ : إلا التوبة من الكذب لأنه كاذب
الثاني : أن يقول هي علي حرام خبراً لا إنشاءً
الطالب : هذا الأول
الشيخ : هذا هو الأول صحيح
الثاني : أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكماً
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، حكماً يعني : يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام.
الطالب : إما ظهار
الشيخ : لا ، فهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لو قال الخبز حرام والبر حرام طيب
الثالث :
الطالب : ...
الشيخ : أن يقصد ذلك إنشاء الامتناع فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )) إلى أن قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) وهذا يقع كثيراً يغاضب الرجل زوجته فيقول أنت علي الليلة حرام قصده الامتناع منها، طيب الرابع
الطالب : أن ينوي بها الطلاق فتطلق منه
الشيخ : نعم أن ينوي بها الطلاق فتطلق لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في العموم ، الخامس
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله
الطالب : ...
الشيخ : فقيل أنه ظهار وقيل حكمه حكم اليمين وهو الصحيح طيب هذه كم ؟
الطالب : خمسة
الشيخ : خمسة أوجه.
يقول ثم قال: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) أسوة يعني: تأسيا تأسيا حسناً يعني: لا زيادة فيه ولا نقص يشير رضى الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله سلم لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني على القول الثاني والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يميناً يلزمه كفارة اليمين ، طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: ( إذا حرم زوجته فليس بشيء ) أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم
" ولمسلم عن ابن عباس رضى الله عنه: ( إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ) "
وهذا مما يؤيد أن معنى قوله ( فليس بشيء ) أي: من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئا فهو يمين يكفرها.