وعن عائشة رضي الله عنها :( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، قال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها :( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ). "
هذا المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في الجنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء
( لما أدخلت عليه، قالت: أعوذ بالله منك )، ويش معنى أعوذ؟ أي: أعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها امرأة مغرورة بنفسها فقالت هذا الكلام: أعوذ بالله منك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع فيمن استعاذ أحد بالله منه المشروع أن يعيذه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من استعاذ بالله فأعيذوه )
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لقد عذت بعظيم ) وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وهو يعيذ من استعاذ به ( الحقي بأهلك ) الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق، يعني: روحي عند أهلك فأنت مطلقة.
فيستفاد من هذا الحديث:
أولا: أن الإنسان قد يحرم الخير- والعياذ بالله- بقالة يقولها، لأن هذه المرأة قالت: (أعوذ بالله منك ) فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين.
ثانياً : شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه حيث قال: ( لقد عذت بعظيم ) وأعاذها.
ثالثاً: أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاقاً ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
فإن قال قائل: لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا ألبس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له: حنثت قال أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا آكل الخبز نعم ( إنما الأعمال بالنيات ) فنقول: نعم، الأعمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية محتملاً للنية التي نواها أما إذا كان غير محتمل فلا يصح
طيب ( الحقي بأهلك ) هل هو محتمل للطلاق؟ نعم، لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهلها ففيه احتمال للطلاق فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق
طيب أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحاً وكناية أن للطلاق صريحاً وكناية يعني: صيغة صريحة، وصيغة كناية فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره الصريح ما لا يحتمل غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان يحتمل غيره، ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ هذه الكناية
الطالب : الصريح
الشيخ : هذا الصريح الكناية على العكس من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينويه ويحتمل النية وعلى هذا، فإذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق فهذا إيش؟ صريح لأنه
الطالب : لا يحتمل غيره
الشيخ : يحتمل غيره يحتمل لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟
الطالب : الطلاق
الشيخ : الطلاق يحتمل أنت طالق، يعني: غير مقيدة، ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق ويش المعنى؟
الطالب : غير مقيد
الشيخ : يعني غير مقيد غير مقيد، فاللفظ هنا مجرده لا شك أنه يحتمل غير الطلاق، لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاق المرأة فيكون صريحا
أنت مخلاة
الطالب : صريح
الشيخ : كناية صريح بين الكناية والصريح لا كناية ولا صريح ها ماذا نقول ؟
الطالب : ...
الشيخ : الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف عرف الناس ، نحن عندنا هنا في القصيم إذا قال خلى زوجته أو هي مخلاة نعم فهو طلاق صريح، العامة الآن إذا طلق رجل زوجته ما يقول طلقت يقول خلاها خصوصا النساء فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية يكون كناية ، فصارت الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن يحتمل الطلاق وعكسه إيش؟ الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر.
بقي أن يقال: هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟
الجواب: لا، وذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا يتبادر منه الطلاق فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها، أنتم معنا؟ لو قال لزوجته مثلاً بدون أي سبب الحقي بأهلك ، نعم هل يقع الطلاق؟ لا ما دام لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق فالطلاق حينئذٍ لا يقع معلوم؟ لأن مجرد لحوقها بأهلها يمكن يريد أن تلحق بأهلها حتى يهدأ غضبه أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ أو لأن أهلها دعوها فقال الحقي بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول الحقي بأهلك إذا لم ينو الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بطلاق، الحديث الذي معنا هل هناك سبب يحمل لفظ الحقي بأهلك على الطلاق؟
الطالب : نعم
الشيخ : ما هو السبب؟
الطالب : الاستعاذة بالله
الشيخ : استعاذتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث: يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث:
أولاً: إذا نوى وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
ثانيا: إذا طلبت الطلاق فقالت: طلقني فقال: الحقي بأهلك، فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام على الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال: أنا لم أرد بقولي الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً فحينئذٍ لا يقع طيب
الثالث إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق، إذا كان له سبب يقتضي الطلاق، يعني: مو جواب سؤال ، غاضبته مثلا فقال: ( الحقي بأهلك ) هذا سبب المغاضبة سبب يقتصي أن يطلقها فقوله: ( الحقي بأهلك ) له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيُعمل بهذا السبب، ودليل هذه المسألة الأخيرة
الطالب : الحديث
الشيخ : الحديث ( الحقي بأهلك ) طيب لو قالت: يا فلان طلقني طلقني طلقني قال: ...
الطالب : هذا طلاق
الشيخ : هو ما نوى ذاك الساعة من الغضب ما يدري ويش هو
الطالب : ما يقع
الشيخ : لا يا إخوان يقع لأن المغاضبة سبب للطلاق، فيقع فارقي طلاق لأن الطلاق فراق، أما ... فهذه ما أدري ويش معناها إن كان زهير يبي يحقق لنا ويش لغتها ما ندري نعم
السائل : جمع بين التحريم والطلاق قال أنت طالق وحرام
الشيخ : أنت طالق وحرام ؟ تطلق
طيب الآن السؤال حمد يقول: كيف تطلق وهو ما نوى؟ مو قلنا: الكناية يقع به الطلاق في ثلاث أحوال ما هي ؟ النية والسبب الذي يقتضي الطلاق وجواب، سؤالها وجواب، سؤالها
السائل : ...
الشيخ : ما هي عبادة بارك الله فيك هذا عقد وجد سببه ، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( الحقي بأهلك ) لا شك أنه أراد الطلاق، نوى بها الطلاق نعم ما فيها شك فيما يظهر لنا أنه نوى الطلاق لأنها ( قالت أعوذ بالله منك ) . فهذا الرجل لما غاضبته لما غاضبته غضب وقال: ( الحقي بأهلك ) أو فارقتك، لكن لو قال أنا نويت غيره انتبهوا لو قال أنا نويت غير الطلاق نعم أو لم أنو الطلاق فهنا ... نقول معليش .