وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ). رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول .
وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً . حفظ
الشيخ : قال " وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا طلاق إلا بعد نكاح ) "
:( لا طلاق إلا بعد نكاح ) يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح
" ( ولا عتق إلا بعد ملك ) رواه أبو يعلى وصححه الحاكم " - يرحمك الله - " وهو معلول وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً " . ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب
قوله : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) ووجه ذلك: أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا، وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لامرأة: أنت طالق امرأة ما تزوجها قال: أنت طالق، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح
الصورة الثانية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع الطلاق لأن قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد
الصورة الثالثة: أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضاً
والصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث فيها ضعيفاً لكن يؤيده قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ))
فإن قوله: ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح، ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق هل تطلق أم لا؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج، وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق ولكن الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلي فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق
طيب لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة فقال أبداً إن تزوجتها فهي طالق ، ثم تزوجها، ما تقولون؟
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ، طيب فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان قد تزوجها
الطالب : تطلق
الشيخ : تطلق، لأن الشرط حصل.
ثم قال الجملة الثانية : ( ولا عتق إلا بعد ملك ) لا عتق إلا بعد ملك، وهذا يعني: لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان أنت عتيق فلا يعتق لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه
الصورة الثانية: أن يقول أيما عبد أملكه فهو حر
الصورة الثالثة: أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر
الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول له إن ملكتك فأنت حر وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع على أن العتق فيها لا يقع وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحداً من عبيدك فهو حر ثم اشترى من عبيده عبداً فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق كالمنجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على ملكه، طيب هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك الرقيق يراد لعتقه بمعنى: إني أنا قد أحرص - يرحمك الله - على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع وإلا غير واقع؟
الطالب : واقع
الشيخ : واقع ويش معنى واقع، يعني: كثيراً ما أشتري العبد لأعتقه، يكون علي كفارة فأشتريه لأعتقه لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبداً يعني: لو قال إنسان أنا أريد أن أطبق الطلاق على الواقع أبغي أن أتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن، هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق هذا ما حد يفعله، لكن يملك عبد ليعتقه هذا يمكن هذا يمكن فالإمام أحمد فرق بينهما قال: إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح، وفرق بينهما بما ذكرت، أن ملك الرقيق يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن ننفي القول بالأمرين وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل
طيب على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش؟ بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرى أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك فيرى أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه عرفتم يا جماعة؟
طيب وهذه أحد إو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك ومن ذلك أيضاً إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق فلو وجد الإنسان أخاه عبداً فاشتراه من سيده عتق وإن لم يقل أعتقتك، لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه وما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجها الأخ ابن الأخ ابن العم
الطالب : يعتق
الشيخ : لا، لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتاً تزوجها لو ملك ابن أخيه
الطالب : يعتق
الشيخ : لا يعتق
الطالب : يعتق
الشيخ : يعتق
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ابن أخيه لو كان أنثى ما صح زواجه بها فيكون عتيقاً بمجرد الشراء بل بمجرد الملك لو وُهب له هبة عتق
" رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول "، الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح ولهذا يصحح أحياناً أحاديث ضعيفة وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرجا هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده، ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد والتساهل بالتضعيف أيضاً ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يعطي الحديث حقه بما يليق.
" وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً "يقول أنه اختلف فيه على الزهري
:( لا طلاق إلا بعد نكاح ) يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح
" ( ولا عتق إلا بعد ملك ) رواه أبو يعلى وصححه الحاكم " - يرحمك الله - " وهو معلول وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً " . ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب
قوله : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) ووجه ذلك: أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا، وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لامرأة: أنت طالق امرأة ما تزوجها قال: أنت طالق، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح
الصورة الثانية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع الطلاق لأن قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد
الصورة الثالثة: أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضاً
والصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث فيها ضعيفاً لكن يؤيده قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ))
فإن قوله: ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح، ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق هل تطلق أم لا؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج، وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق ولكن الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلي فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق
طيب لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة فقال أبداً إن تزوجتها فهي طالق ، ثم تزوجها، ما تقولون؟
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ، طيب فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان قد تزوجها
الطالب : تطلق
الشيخ : تطلق، لأن الشرط حصل.
ثم قال الجملة الثانية : ( ولا عتق إلا بعد ملك ) لا عتق إلا بعد ملك، وهذا يعني: لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان أنت عتيق فلا يعتق لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه
الصورة الثانية: أن يقول أيما عبد أملكه فهو حر
الصورة الثالثة: أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر
الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول له إن ملكتك فأنت حر وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع على أن العتق فيها لا يقع وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحداً من عبيدك فهو حر ثم اشترى من عبيده عبداً فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق كالمنجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على ملكه، طيب هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك الرقيق يراد لعتقه بمعنى: إني أنا قد أحرص - يرحمك الله - على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع وإلا غير واقع؟
الطالب : واقع
الشيخ : واقع ويش معنى واقع، يعني: كثيراً ما أشتري العبد لأعتقه، يكون علي كفارة فأشتريه لأعتقه لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبداً يعني: لو قال إنسان أنا أريد أن أطبق الطلاق على الواقع أبغي أن أتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن، هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق هذا ما حد يفعله، لكن يملك عبد ليعتقه هذا يمكن هذا يمكن فالإمام أحمد فرق بينهما قال: إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح، وفرق بينهما بما ذكرت، أن ملك الرقيق يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن ننفي القول بالأمرين وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل
طيب على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش؟ بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرى أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك فيرى أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه عرفتم يا جماعة؟
طيب وهذه أحد إو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك ومن ذلك أيضاً إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق فلو وجد الإنسان أخاه عبداً فاشتراه من سيده عتق وإن لم يقل أعتقتك، لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه وما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجها الأخ ابن الأخ ابن العم
الطالب : يعتق
الشيخ : لا، لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتاً تزوجها لو ملك ابن أخيه
الطالب : يعتق
الشيخ : لا يعتق
الطالب : يعتق
الشيخ : يعتق
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ابن أخيه لو كان أنثى ما صح زواجه بها فيكون عتيقاً بمجرد الشراء بل بمجرد الملك لو وُهب له هبة عتق
" رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول "، الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح ولهذا يصحح أحياناً أحاديث ضعيفة وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرجا هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده، ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد والتساهل بالتضعيف أيضاً ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يعطي الحديث حقه بما يليق.
" وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً "يقول أنه اختلف فيه على الزهري