وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . حفظ
الشيخ : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه ".
طيب هذه ثلاثة أشياء: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني: له صور أيضاً أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد أن أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا ينعقد، لأنه لا يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلاً لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن أتصدق به إن كان مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نقول نعم يصح لقول الله تعالى: ((ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )) فيصح وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه، الثاني قال: ( ولا عتق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه ( ولا طلاق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه أيضاً
" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . "
لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق
الطالب : لا يصح
الشيخ : لا يصح نعم، لا ما يكفي ليست يمين هذه هذا لا يصح نعم
مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب
طيب هذه ثلاثة أشياء: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني: له صور أيضاً أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد أن أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا ينعقد، لأنه لا يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلاً لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن أتصدق به إن كان مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نقول نعم يصح لقول الله تعالى: ((ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )) فيصح وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه، الثاني قال: ( ولا عتق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه ( ولا طلاق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه أيضاً
" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . "
لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق
الطالب : لا يصح
الشيخ : لا يصح نعم، لا ما يكفي ليست يمين هذه هذا لا يصح نعم
مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب