تتمة فوائد حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ...). حفظ
الشيخ : وجب أسنمتهما وأظنه بقر بطونهما فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمل ) يعني تأثر بالخمر ( فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي ) يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالاً عظيما ويقول أنت عبد هل أنتم إلا عبيد أبي ( فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وتركه حتى يصحو ) هل آخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو آخذه لكان ردة لم يؤاخذه لأنه سكران والسكران لا يعلم ما يقول بنص القرآن (( لا تقربوا لصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه، لأنه لا يعلم ما يقول فضلاً عن أن ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة وهو القياس الصحيح والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلاً للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره وهذا الرجل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره لزوجته وربما يكون له أولاد منها
وأيضا مناط التصرف هو التكليف والعقل وهذا غير عاقل ثم إن الخمر له عقوبة خاصة، هي الجلد أربعين مرة خمسين مرة ستين مرة سبعين مرة ثمانين مرة تسعين مرة
الطالب : لا ...
الشيخ : مائة مرة بلى بلى ، لأن عقوبة الخمر ليست حدا ما هي حداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ( أتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوه، أو قال اجلدوه فقام الصحابة اللي يضرب باليد واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالجريدة معه ) كل يضرب بما هو له نحو أربعين جلدة بدون تحديد لا عدد ولا حدد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عين ما يضرب به كل يضرب بما تهيأ له وفي عهد أبي بكر كذلك نحو أربعين في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل في الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين فاستشار الناس جمع الناس إيش نعمل بالمسألة هذه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: " أخف الحدود ثمانين الحدود أخف الحدود " انتبهوا إلى الكلمة ما هو ؟ " حد القذف " إذن ليس هناك حد دون الثمانين قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة لم يقل: واحد منهم بل أخف الحدود أربعون أبداً، قال أخف الحدود ثمانون فجعله عمر كأخف الحدود ثمانين انتبهوا.
وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول؟ أبداً، لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى مائتين؟ لا يمكن، الحد حد فلما قال عبد الرحمن: ( أخف الحدود ثمانون ) وأقره عمر والصحابة وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن العقوبة ليست حداً إنما هي اجتهاد إنما هي اجتهاد لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من ثمانين إلى مائة زدناها.
على كل حال: أنا قصدي أنه لا ينبغي أن يعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد، فالصحيح: أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضاً لا يترتب عليها حكم العمد، فلو قتل السكران شخصاً بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القود، لأنه سكران لا يعقل، وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله، فيقول: إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب، ولكن الصحيح: أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران
الطالب : مفقودة
الشيخ : مفقودة، فلا فرق نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل ايش؟ وسيلة، لو أراد أن يقتل شخصا مثلاً أو يتلف ماله وقال في نفسه: إن أتلفته أو قتلته وأنا صاحي اقتصوا مني، لكن أسكر علشان أتلفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص، هذا لاشك أننا نؤاخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة لفعل محرم ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فساد فساد في الأرض كبير.
طيب إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه، طيب الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع طلاقه، طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية بمعنى: لو أن الإنسان لو أرسل لفظ طلاق بدون نية فلا طلاق عليه، في هذا خلاف بين العلماء ولكن الصحيح أنه يدين ومعنى يدين يعني: يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه بظاهر لفظه وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، في هذا تفصيل إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد فلا يحل لها أن تحاكمه وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه ، إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي يقول ما أردت علشان يبقي الزوجة ، وجب أن تحاكمه ، وإن شكت فالأولى ألا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح، الأولى أن لا تحاكمه وأنت تبقي الزوجية على ما هي عليه
أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع نعم وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال " كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته "، يعني: فرأيت ألا يقع، " لأنني إذا قلت: إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها، وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها " ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا: إنها مفسدة، أما إذا قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقاً فالأمر واضح والإمام أحمد رحمه الله أحياناً يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغُلب جانب الحظر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر وحاظر، أي: مانع للزيادة، وهو الإقامة فغُلب جانب الحظر وهو الإقامة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال: إنه يُتم مسح مسافر مسح مسافر ، وهو الصحيح هذا ما لم تتم مدة الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام طيب الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه ولكن نحن أخذنا من وقت النحو
الطالب : ...
الشيخ : ... مكسورة الجناح
السائل : أحسن الله إليكم، بعض العلماء يرى أنه وإن كان الصحيح أن عقوبة شارب الخمر هو التعزير إلا أنه قال لا يجلد على ثمانين جلدة
الشيخ : نعم
السائل : وتأولوا القول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين قالوا يعني فلا يجلد عليه
الشيخ : نعم
السائل : ما هو الصحيح ؟
الشيخ : الصحيح ما قلت لك
السائل : وتأويلهم هذا
الشيخ : ما هو صحيح ، نحن نقول عمر رفع العقوبة لسبب هذا متفق عليه فإذا وجد السبب ثبت الحكم
السائل : يعني للإمام أن يزيد على الثمانين
الشيخ : للإمام إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد ، الآن قضية المخدرات أكثر من ثمانين وهي ملحقة إلحاقا بالخمر
السائل : ... سكر من أجل أن يقتل شخصاً
الشيخ : نعم
السائل : ثم زال عقله
الشيخ : نعم
السائل : فقتل شخصاً آخر هل نقتص منه
الشيخ : ويش تقولون ؟ يقول : لو سكر ليقتل شخصاً ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد
الطالب : يقاد
طالب آخر : يؤاخذ
الشيخ : اختلفوا على أقوال أنتم فاهمين المسألة زين؟ سكر ليقتل علياً مثلاً ثم قتل عبد الله نعم
الطالب : سكر ليفعل
الشيخ : إي ليفعل القتل لكن قتل فلان معين بينه وبينه عداوة الظاهر لي أنه يكون عمداً الظاهر أنه يكون عمداً بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ ، قالوا الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده ، يفعل ما له فعله مثل أن يرمي طيراً فيصيب آدمي ، قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدمياً فهو عمد مثل أراد أن يقتل محمداً وهو صاحي أراد أن يقتل محمداً فأخطأ وقتل علياً فهو عمد وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلاناً ثم قتل حين السكر فلاناً آخر فهو عمد نعم عيد
السائل : ... ليقتل شخصا ...
الشيخ : خلاص إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل .