لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟ حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : شيخنا قلنا أن الصبي إذا قتل أحداً فليس عليه كفارة ليس عليه كفارة
الشيخ : نعم
السائل : وأما النائم فعليه كفارة يعني كيف نفرق النائم ... أما الصبي يكون ... ويعقل ما يفعل هذا نائم ما يعقل ويكون عليه كفارة
الشيخ : أسمعتم ؟ يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير ، ذكرنا لكم ، قلنا إن الصغير فوات شرط ليس أهلاً للتكليف
السائل : هذا نائم
الشيخ : إي نعم هذا نائم أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم أما هذا ولكنه بالغ عاقل وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المانع ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل السوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مانع وقالوا إن هناك فرق وغلطوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المانع وأضرب لكم مثلاً في الصيام لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار ، بلغ في أثناء النهار ثم أمسك ... فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء لأن إفطارها في أول النهار لوجود مانع لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشرط فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشرط ووجود المانع وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس.
القارئ : " كتاب الرجعة
عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال : أشهد "

الشيخ : أَشهِد
القارئ : " أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفاً وسنده صحيح .
وأخرجه البيهقي بلفظ: ( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال: في غير سنة ؟ في غير سنة فليشهد الآن ) وزاد الطبراني في رواية : ( ويستغفر الله ).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه "