باب الرجعة حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب الرجعة "
الرجعة فعلة من رجع يرجع إذا رد، والمراد بها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها وللرجعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الفراق من طلاق أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة، مثاله: إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجعة، إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجعة لا بد أن يكون الفراق بطلاق.
الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طُلقت بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة.
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً فلا رجعة في نكاح فاسد لا رجعة في نكاح فاسد ، لأن المبني على الفاسد فاسد، فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد والمبني على الفاسد فاسد.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق على عوض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيراً فلا رجعة، والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي، فإذا قالت الزوجة لزوجها: خذ مائة درهم وطلقني فقال: طلقتك على هذه المائة فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ))
الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرِم بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني: في الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة، فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقداً جديداً، وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، فالشروط إذن أربعة، الأول يا هداية الله
الطالب : أن لا يكون طلاقاً بائناً
الشيخ : لا ما يصلح ، الأول
الطالب : أن لا يكون الطلاق فاسداً
الشيخ : أن لا يكون الطلاق فاسداً ؟
الطالب : النكاح فاسد أن لا يكون النكاح فاسد
الشيخ : أن يكون الطلاق في نكاح صحيح
الطالب : إي نعم
الشيخ : طيب هذه واحدة ، الثاني يا خالد
الطالب : أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ
الطالب : أن لا يكون الطلاق على عوض
الشيخ : أن لا يكون على عوض
الطالب : أن يكون بدخول أو ...
الشيخ : أن يكون بعد الدخول أو الخلوة ، نعم
الطالب : أن يكون قبل استكمال العدد الطلقة الأولى والثانية
الشيخ : أن يكون قبل استكمال العدد المحدد أي في الطلقة الأولى أو الثانية طيب هذه شروط الرجعة
قلنا: إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد، فإذا فسخ النكاح مثلاً لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس، طيب الشروط الآن كم؟ خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون بنكاح صحيح وأن لا يكون على عوض وأن تكون الزوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها وأن يكون ذلك قبل استكمال العدد في شرط سادس لكنه بيان للواقع في الحقيقة ، أن تكون المراجعة في العدة أن تكون المراجعة في العدة، فإذا استكملت العدة فلا رجوع، لأنها بانت منه واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف للتوضيح، وإلا فمعلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة
وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو ألا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: لا بد أن يكون الزوج مريداً للإصلاح، لقوله تعالى: (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ))
فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع، لقوله تعالى: (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )). ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت، وظاهر الآية الكريمة: أنه لا بد من إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها، ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليها العدة، فتكون العدة على هذا تسع حيض، فإن هذا لا شك أنه إضرار بالمرأة، ومن ضار ضار الله به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه لاحق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار، نعم وهو قول قوي لا شك فيه.