عن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد . فقال : أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ). رواه أبو داود وهكذا موقوفاً وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي بلفظ :( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). وزاد الطبراني في رواية :( ويستغفر الله ). حفظ
الشيخ : ثم قال: " عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه سئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح ".
هذا الحديث فيه ثلاثة أمور في النكاح: عقد، وطلاق، ورجعة، أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرطٌ للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل
وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يُشهد، ودليل ذلك أي: أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطا لسأل
الثالث ما هو ؟ الرجعة، الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب، هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء، وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب، الإشهاد على الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء، ولكن الذي يظهر أنه سنة سنة مؤكدة، والدليل على ذلك على أنه سنة مأمور بها قوله تعالى في سورة الطلاق: (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)) فأمر بالإشهاد، فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته ثم إنها في هذه الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر ولأنه يترتب على ذلك الميراث، ويترتب على ذلك الأنساب فلذلك كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جداً.
وأخرجه البيهقي بلفظ: ( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، ( فليشهد الآن ) يشهد على إيش؟ على الرجعة الآن يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة أن يكون حين الرجعة بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود
ثم قال: ( وليستغفر الله )، أي يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب يأثم به الإنسان ، يأثم الإنسان بتركه ، ولهذا قال : ( وليستغفر الله ) أي يسأله المغفرة ، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال يتقى به السهام فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية.
هذا الحديث فيه ثلاثة أمور في النكاح: عقد، وطلاق، ورجعة، أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرطٌ للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل
وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يُشهد، ودليل ذلك أي: أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطا لسأل
الثالث ما هو ؟ الرجعة، الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب، هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء، وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب، الإشهاد على الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء، ولكن الذي يظهر أنه سنة سنة مؤكدة، والدليل على ذلك على أنه سنة مأمور بها قوله تعالى في سورة الطلاق: (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)) فأمر بالإشهاد، فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته ثم إنها في هذه الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر ولأنه يترتب على ذلك الميراث، ويترتب على ذلك الأنساب فلذلك كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جداً.
وأخرجه البيهقي بلفظ: ( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، ( فليشهد الآن ) يشهد على إيش؟ على الرجعة الآن يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة أن يكون حين الرجعة بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود
ثم قال: ( وليستغفر الله )، أي يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب يأثم به الإنسان ، يأثم الإنسان بتركه ، ولهذا قال : ( وليستغفر الله ) أي يسأله المغفرة ، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال يتقى به السهام فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية.