وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه لما طلق امرأته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: مره فليراجعها ). متفق عليه. "
أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليُشهِد. ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة، أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذا إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة، فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إعادة إيش؟ إعادة مطلقة، ولما لم يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب.
ثم قال المؤلف : " باب الإيلاء والظهار والكفارة "