باب الإيلاء والظهار والكفارة حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف: " باب الإيلاء والظهار والكفارة "
الإيلاء: مصدر آلى يؤلي، أي: حلف، قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ))
والظهار: مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي.
والكفارة: يعني: كفارة الظهار.
فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء: إن معناه اصطلاحا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق أو مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى: أن يقول الرجل والله لا أجامع يقول لزوجته: والله لا أجامعك، هذا إيلاء مطلق، ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر هذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاءً اصطلاحا، لو قال والله لا أجامعك شهراً فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء.
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا.
أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحاً: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك التحريم، مثاله: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك ، صحيح؟
الطالب : نعم
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن أمها تحرم عليه على التأبيد، أنت علي كظهر أختك
الطالب : لا
الشيخ : هذا لا على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول: حتى ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح، الصحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم، وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجته: أنت عندي مثل أمي، يعني: في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف، وما أشبه ذلك ، فإذا قال: أنت علي كظهر وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار، طيب لو قال أنت علي كيد أمي نعم
الطالب : مثله
الشيخ : مثله يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد والرجل والعين فهي كالظهر، ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار، لأنه ينفصل، فلابد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل.
أما الكفارة فهي: مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوطء في رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل.
حكم الإيلاء
الإيلاء محرم، لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى: (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور )) أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببها.
الإيلاء: مصدر آلى يؤلي، أي: حلف، قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ))
والظهار: مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي.
والكفارة: يعني: كفارة الظهار.
فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء: إن معناه اصطلاحا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق أو مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى: أن يقول الرجل والله لا أجامع يقول لزوجته: والله لا أجامعك، هذا إيلاء مطلق، ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر هذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاءً اصطلاحا، لو قال والله لا أجامعك شهراً فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء.
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا.
أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحاً: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك التحريم، مثاله: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك ، صحيح؟
الطالب : نعم
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن أمها تحرم عليه على التأبيد، أنت علي كظهر أختك
الطالب : لا
الشيخ : هذا لا على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول: حتى ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح، الصحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم، وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجته: أنت عندي مثل أمي، يعني: في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف، وما أشبه ذلك ، فإذا قال: أنت علي كظهر وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار، طيب لو قال أنت علي كيد أمي نعم
الطالب : مثله
الشيخ : مثله يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد والرجل والعين فهي كالظهر، ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار، لأنه ينفصل، فلابد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل.
أما الكفارة فهي: مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوطء في رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل.
حكم الإيلاء
الإيلاء محرم، لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى: (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور )) أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببها.