فوائد حديث ( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ...). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث جواز الإيلاء، ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر، ولكن هل هذا جائز بدون سبب؟ لا، لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح فكذلك هي لها حق، قال الله تعالى: (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )). لكن له أن يولي شهراً أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق فإن له أن يعزرها بذلك أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها.
ومن فوائد هذا الحديث: أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا، - خلكم معنا - تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يميناً يعني: حكمه حكم اليمين، وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، لأنك لو قلت: والله لا آكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا: يقصد الامتناع يقصد الامتناع احترازاً مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يميناً، ولكنه يكون كاذباً مثل: أن يقول: الخبز علي حرام يريد الخبر ماذا نقول له؟ نقول كذبت ليس حراماً، واحترازا أيضاً من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي: إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب أليم )) . فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من حكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال: إن الرجل كاذب، عليه أن يتوب مما قال.
الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، أي: أنه يكفر إذا استحله يكفر كفارة يمين.
الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرعه الله عز وجل.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في قوله تعالى: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قال يا رسول الله، لسنا نعبدهم، قال: ( أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم، قال: قتلك عبادتهم ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله: ( وجعل لليمين كفارة ) فسمى ذلك يميناً وأثبت أن فيه الكفارة، وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني: إذا قالها يريد الامتناع، مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك؟ الجواب: نعم على القول الراجح، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضاً: حُكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع، طيب
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصده أن يمنع نفسه، وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد، ولو كان أراد الامتناع، أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين وهذا القول أعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة والمعنى واحد أو مختلف ، المعنى واحد، لأن الذي قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة كلاهما أراد بذلك الامتناع فكيف تقولون: في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس ، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر بنذر الطاعة يحبه الشرع، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة قالوا في النذر: إذا أراد به المنع إنه حكمه حكم اليمين ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق.
ومن فوائد هذا الحديث: أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا، - خلكم معنا - تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يميناً يعني: حكمه حكم اليمين، وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، لأنك لو قلت: والله لا آكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا: يقصد الامتناع يقصد الامتناع احترازاً مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يميناً، ولكنه يكون كاذباً مثل: أن يقول: الخبز علي حرام يريد الخبر ماذا نقول له؟ نقول كذبت ليس حراماً، واحترازا أيضاً من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي: إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب أليم )) . فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من حكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال: إن الرجل كاذب، عليه أن يتوب مما قال.
الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، أي: أنه يكفر إذا استحله يكفر كفارة يمين.
الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرعه الله عز وجل.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في قوله تعالى: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قال يا رسول الله، لسنا نعبدهم، قال: ( أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم، قال: قتلك عبادتهم ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله: ( وجعل لليمين كفارة ) فسمى ذلك يميناً وأثبت أن فيه الكفارة، وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني: إذا قالها يريد الامتناع، مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك؟ الجواب: نعم على القول الراجح، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضاً: حُكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع، طيب
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصده أن يمنع نفسه، وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد، ولو كان أراد الامتناع، أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين وهذا القول أعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة والمعنى واحد أو مختلف ، المعنى واحد، لأن الذي قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة كلاهما أراد بذلك الامتناع فكيف تقولون: في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس ، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر بنذر الطاعة يحبه الشرع، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة قالوا في النذر: إذا أراد به المنع إنه حكمه حكم اليمين ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق.