وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( إذا مضت أربعة أشهر ، وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ). أخرجه البخاري . بلغ نقلا حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ). أخرجه البخاري.
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقف المولي ) "
الطالب : يقفون
الشيخ : إي ( كلهم يقفون المولي ) رواه الشافعي.
حديث ابن عمر ( إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق )
وقف يعني: قيل له: قف طلق، فإن أبى أن يطلق نقول: لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل ... قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) والصواب: أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله : (( فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر
طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعاً لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: إن الطلاق يجب للإيلاء الطلاق يجب للإيلاء وأظنه مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب حرام مكروه سنة مباح، فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوباً فإن أبيت طلقنا عليك.
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقف المولي ) "
الطالب : يقفون
الشيخ : إي ( كلهم يقفون المولي ) رواه الشافعي.
حديث ابن عمر ( إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق )
وقف يعني: قيل له: قف طلق، فإن أبى أن يطلق نقول: لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل ... قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) والصواب: أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله : (( فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر
طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعاً لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: إن الطلاق يجب للإيلاء الطلاق يجب للإيلاء وأظنه مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب حرام مكروه سنة مباح، فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوباً فإن أبيت طلقنا عليك.