مراجعة ومناقشة تحت باب الطلاق حفظ
الشيخ : ما حكم طلاق الرجل امرأته وهو حائض ؟ خالد إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : حرام
الشيخ : حرام ، ما الدليل على التحريم ها ما هو الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر أنه قال : ( مره فيراجعها )
الشيخ : عبد الرحمن
الطالب : حديث ( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فيراجعها ثم ليمسك حتى تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها )
الشيخ : لكن ما وجه التحريم ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه
الشيخ : سلامة
الطالب : لأنه طلاق بدعي ليس عليه أمر النبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ( من عمل عملاً ليس عليه )
الطالب : الدليل قول الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وهذا لم يطلق للعدة
الشيخ : (( وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )) وذكرتم لكم رواية لحديث ابن عمر صحيحة ( فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعني غضب والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك
طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم
الطالب : الواجب أن يراجعها
الشيخ : نعم
الطالب : ثم يمسكها حتى تطهر
الشيخ : نعم
الطالب : ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء
الشيخ : ثم تحيض فقط
الطالب : ثم تطهر
الشيخ : ثم تطهر
الطالب : وإذا كانت في الطهر إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها
الشيخ : نعم ، هل في طلاق الحامل - اللي وراك ارفع رأسك - هل في طلاق الحامل تحريم ؟ يعني هل يحرم طلاق الحامل ؟
الطالب : ... رواية ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الشيخ : طيب أنت جئت بالدليل وإلا جئت بالحكم ؟
الطالب : الحكم والدليل
الشيخ : ويش تقول ؟
الطالب : ... يطلقها طاهراً أو حاملاً
الشيخ : لكن هل يجوز أن يطلقها وهي حامل؟
الطالب : واضح من الدليل
الشيخ : قل نعم وإلا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز ، الدليل ؟
الطالب : رواية مسلم : ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الشيخ : أو حاملاً تمام ، طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عندهم أن الحامل لا يقع عليها الطلاق نعم.
الطالب : قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن
الشيخ : يا أيها النبي
الطالب : يا أيها النبي
الشيخ : نعم
الطالب : (( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) ... من حين الطلاق
الشيخ : لكن ، صحيح هذا لكن هل في دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها ؟
الطالب : قوله تعالى : (( فطلقوهن لعدتهن )) الحامل تكون في عدة
الشيخ : لا ، هذا الذي قال عبد الله نعم إي أنت
الطالب : قوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))
الشيخ : في سياق
الطالب : في سياق قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض ))
الشيخ : في سياق قوله : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )) كل الآيات في الطلاق إلى أن قال : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك
الطالب : أيمن
الشيخ : ايش أيمن ، الذي ذكره أيمن صريح ، طيب الطلاق في النكاح - خليل - هل هو حرام أو حلال ؟
الطالب : حلال
الشيخ : حلال، الحديث ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الطالب : ...
الشيخ : طاهراً من الحيض فليطلقها هذه المرأة يعني وهي مطلقة في الحيض طاهراً يعني من الحيض أو حاملاً ، طيب ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض
طيب رجل أراد أن يقول لزوجته : أنت طاهر فقال أنت طالق أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق ، تطلق؟
الطالب : لا تطلق
الشيخ : لا تطلق
الطالب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
الشيخ : وهذا
الطالب : من الخطأ
الشيخ : من الخطأ ، تمام ، طيب رجل - يا عبد الرحمن - قال لزوجته إن كلمت فلاناً فأنت طالق يريد الطلاق فنسيت وكلمته ، ما تقول ؟
الطالب : يقع الطلاق
الشيخ : يقع ، لأنه أراد الطلاق نعم ، عبد الله
الطالب : لا يقع .
الشيخ : إيش؟
الطالب : لأنه نسي
الشيخ : ما هو الدليل على أن النسيان لا يقع به الطلاق
الطالب : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وهذا من النسيان
الشيخ : وهذا من النسيان ، طيب عندنا قولان أيهما الراجح عندكم
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني إي نعم ، رجل نزل بئراً فأمسكت زوجته الرشا به ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك ، فطلقها أنت
الطالب : لا يقع
الشيخ : كيف لا يقع طلقها قال أنت طالق قالت زد قال أنت طالق قالت زد قال أنت طالق قالت زد قال ما بعد الثلاث شيء ، إيش تقول ؟
الطالب : .. لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق ؟
الطالب : ...
الشيخ : عندك دليل على هذا ؟ طيب مقبل
الطالب : قول الله عز وجل (( فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ))
الشيخ : نعم
الطالب : فهذا الإكراه على بالكفر ...
الشيخ : طيب صح هذا بالقياس في نص ؟
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))
الشيخ : وما استكرهوا عليه طيب خالد
الطالب : في دليل أحسن من هذين الدليلين
الشيخ : نعم
الطالب : قصة الرجل والمرأة التي حصلت في عهد عمر " أن رجلاً نزل في ... فقالت له المرأة إما أن تطلق وإما أن أقطع الحبل بك فطلق فلما رفع إلى عمر قال ليس عليه طلاق "
الشيخ : صحيح ، إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقع ، لكن هل يلزم عندنا ثلاثة أشياء تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وتارة يؤول ، يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه وتارة يؤول ، إذا أول فلا شك أنه لا يقع يعني لما قالت طلقني قال : أنت طالق يريد طالق من قيد هذا ما فيه إشكال لا يقع وتارة يريد أنت طالق دفعاً للإكراه لا قصداً للطلاق هذا أيضاً لا يقع وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف فهل يقع الطلاق بهذه المسألة أو لا ؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة لأنه لا يمكن أن شخصاً يحب زوجته ثم تحصل له مثل هذه الحال ويريد الطلاق من قلبه أبداً ، طيب