مراجعة ومناقشة تحت باب الرجعة حفظ
الشيخ : الرجعة تثبت بشروط طيب بندر
الطالب : أن يكون الطلاق بفراق
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يكون الطلاق بفراق
الشيخ : أن يكون الطلاق بفراق اعكس نعم.
الطالب : أن يكون النكاح ...
الشيخ : نعم
الطالب : أن تكون المرأة مخلواً بها أو مدخولاً بها
الشيخ : نعم
الطالب : أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد
الشيخ : نعم بقي واحد سلامة
الطالب : أن يكون الطلاق على غير عوض
الشيخ : أن يكون الطلاق على غير عوض وبقي شرط سادس عبد الرحمن
الطالب : ...
الشيخ : هذا معروف
الطال : أن يكون ...
الشيخ : هذا بيان واقع لا في شرط آخر أشرنا إليه
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : أن لا يقصد الضرر
الشيخ : أن لا يقصد الضرر ، أن لا يقصد الإضرار ، طيب الشروط هذه إذا تخلفت فإنه لا رجعة لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز طيب
الطالب : يجوز أن يعقد عليها ...
الشيخ : تمام إذا تخلفت هذه الشروط فإنه لا رجعة لكن له أن يعقد عليها إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد زوج
طيب رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً بالشروط التي عرفتم فقبلها ما تقول؟ فهل تحصل الرجعة بذلك ؟
الطالب : ...
الشيخ : السؤال للي قدامك ، رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم قبلها هل تحصل الرجعة بهذا أو لا ؟ بالتقبيل نعم محمد
الطالب : تحصل الرجعة إذا نوى بذلك
الشيخ : لكن ترى تقبيل ، عبد الرحمن
الطالب : بعضهم يقول : ...
الشيخ : نحن تكلمنا عن التقبيل ما هو عن الجماع ، الجماع هو الذي فيه الخلاف هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينو والقول الثاني لا بد من نية فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه ، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة ، التقبيل واللمس والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة ، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينو والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية فإن لم ينو حرم عليه أن يجامع ولا تحصل بذلك الرجعة ، لأن الجماع قد يكون دليلاً على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليل ، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية طيب
الإشهاد على الرجعة حكمه ؟
الطالب : الإشهاد على الرجعة سنة
الشيخ : سنة والدليل أنه سنة ؟ موسى
الطالب : ...
الشيخ : (( فأمسكوهن )) كمل
الطالب : ...
الشيخ : (( فارقوهن بمعروف )) كمل
الطالب : (( وأشهدوا ذوي عدل منكم ))
الشيخ : (( وأشهدوا ذوي عدل منكم )) طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب ؟
الطالب : حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم عندما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال: ( مره فليراجعها )
الشيخ : ولم يقل ولم يقل وليشهد ، طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصح مراجعتها أو لا ؟ أحمد ها
الطالب : ... لأنه
الشيخ : إي ، ويش تقولون ، صحيح ولو عقد على امرأة لم يصح ، والفرق أن المراجعة استدامة النكاح والاستدامة أقوى من الابتداء ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالته ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراماً لأنه ابتداء طيب وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء ، الاستدامة أقوى من الابتداء .