وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ). أخرجه البيهقي . حفظ
الشيخ : قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما " .
مبتدأ درس الليلة إن شاء الله
" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ) "
يعني: أن الرجل في الجاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا بها، كما أنه في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات، وخمس مرات، كلما شارفت المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها! فإذا شارفت من الطلاق الثالث راجعها ثم طلقها وهكذا فوقت الله ذلك بثلاث مرات فقال: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))
فوقت الله أربعة أشهر أربعة أشهر فقال: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) أي: انتظار أربعة أشهر (( فإن فاءوا )) إلى زوجاتهم فذلك المطلوب وإلا أمروا بالطلاق فإن أبوا طلق عليهم الحاكم دفعاً لإضرار المرأة
قال: ( فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ) أخرجه البيهقي
قوله ( ليس بايلاء ) يعني: ليس بإيلاء شرعاً، أما لغةً فهو إيلاء بلا شك، لأنه حلف، وقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا ).