فوائد حديث ( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ...). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الأثر: عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء وأن الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية، وما كان لائقاً بها وما حصل من الفرق بينها وبين الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت هذا، ولهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهما، ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفريق بينهما.
ومن فوائد هذا الأثر: بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهن أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث، وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزم بأن تبقى في حفش بيت من بيتها، يعني: في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة، لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئاً مما ينبغي إزالته، ولا تتطهر من حيض والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها نعم تبقى سنة كاملة، حتى إنها لو افتضت لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات من شدة رائحتها، ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة، لكن جاء الإسلام ولله الحمد بخلاف ذلك.
ومن فوائد هذا الأثر: أن الله عز وجل وقت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحول ثلث الحول ، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة منها:
قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية: ( الثلث والثلث كثير )
ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، فإن عدتها أربعة أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر فأعطيت ثلثاً مركباً من ثلث الحول وهو أربعة أشهر وثلث الشهر وهو عشرة أيام .
ومن فوائد هذا الأثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني: أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية، فالحقائق ثلاثة: عرفية والثاني شرعية ، والثالث: لغوية، فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولغوي وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي، أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارفه الناس فيما بينهم، فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية، فمثلاً الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضاً، في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكوراً، في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الضأن الأنثى من الضأن ، فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن، فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، قلنا: المعتبر العرف، أي: أنثى من الضأن هي كلها شاة هو يقول شاة. طيب
ومن فوائد هذا الأثر: بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهن أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث، وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزم بأن تبقى في حفش بيت من بيتها، يعني: في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة، لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئاً مما ينبغي إزالته، ولا تتطهر من حيض والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها نعم تبقى سنة كاملة، حتى إنها لو افتضت لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات من شدة رائحتها، ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة، لكن جاء الإسلام ولله الحمد بخلاف ذلك.
ومن فوائد هذا الأثر: أن الله عز وجل وقت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحول ثلث الحول ، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة منها:
قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية: ( الثلث والثلث كثير )
ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، فإن عدتها أربعة أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر فأعطيت ثلثاً مركباً من ثلث الحول وهو أربعة أشهر وثلث الشهر وهو عشرة أيام .
ومن فوائد هذا الأثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني: أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية، فالحقائق ثلاثة: عرفية والثاني شرعية ، والثالث: لغوية، فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولغوي وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي، أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارفه الناس فيما بينهم، فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية، فمثلاً الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضاً، في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكوراً، في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الضأن الأنثى من الضأن ، فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن، فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، قلنا: المعتبر العرف، أي: أنثى من الضأن هي كلها شاة هو يقول شاة. طيب