وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وقعت عليها قبل أن أكفر ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ). رواه الأربعة وصححه الترمذي ، ورجح النسائي إرساله . ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه : ( كفر ولا تعد ). حفظ
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه: ( أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ). رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله.
ورواه البزار: من وجه آخر، عن ابن عباس وزاد فيه: ( كفر ولا تعد ). "
هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبداً بنسب أو سبب مباح، النسب القرابة والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع، فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، أنت علي كظهر أمك
الطالب : ظهار
الشيخ : فهو ظهار، لأن أم الزوجة حرام على الزوج، أنت علي كظهر من أرضعتني ظهار، لأن من أرضعته تحرم عليه، وسبق لنا أيضاً أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور )) فإذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعها ولا يجامعها حتى يكفر، والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر، أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه، وهذا الحديث الذي معنا الذي رواه ابن عباس ( أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر ) وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) والذي أمر الله به هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً حسب الترتيب الذي في الآية، وقوله: ( لا تقربها ) يحتمل أن يكون المراد: لا تقربها بأي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع، ويحتمل أن يراد: لا تقربها أي: قربان الجماع بدليل قوله في الرواية الأخرى: ( ولا تعد ) أي: لا تعد إلى ما فعلت وهو الجماع، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يقرب المظاهر منها لا بجماع ولا بغيره من أنواع الاستمتاع حتى يكفر ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع لقوله تعالى: (( من قبل أن يتماسا )) والمماسة هي: الجماع، بلا شك، فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط، وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الرواية الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليها، فيكون المراد: لا تقربها قرب جماع، والقول الراجح: أن الممنوع هو الجماع أخذاً بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة لكن الذين قالوا: إن المحرم كل استمتاع ولو بغير جماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله: ( لا تقربها )
واستدلوا أيضا بأنه إذا حُرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه بدليل المحرم يحرم عليه الجماع، وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبهها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده، فالحائض مثلاً يحرم جماعها وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع سوى الجماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع ، ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح، وقد لا تكون، وحرم عليه أيضاً أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أولى، وعلى كل حال: ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرَم هو الجماع، وأن ما سواه لا بأس به.
ورواه البزار: من وجه آخر، عن ابن عباس وزاد فيه: ( كفر ولا تعد ). "
هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبداً بنسب أو سبب مباح، النسب القرابة والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع، فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، أنت علي كظهر أمك
الطالب : ظهار
الشيخ : فهو ظهار، لأن أم الزوجة حرام على الزوج، أنت علي كظهر من أرضعتني ظهار، لأن من أرضعته تحرم عليه، وسبق لنا أيضاً أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور )) فإذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعها ولا يجامعها حتى يكفر، والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر، أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه، وهذا الحديث الذي معنا الذي رواه ابن عباس ( أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر ) وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) والذي أمر الله به هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً حسب الترتيب الذي في الآية، وقوله: ( لا تقربها ) يحتمل أن يكون المراد: لا تقربها بأي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع، ويحتمل أن يراد: لا تقربها أي: قربان الجماع بدليل قوله في الرواية الأخرى: ( ولا تعد ) أي: لا تعد إلى ما فعلت وهو الجماع، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يقرب المظاهر منها لا بجماع ولا بغيره من أنواع الاستمتاع حتى يكفر ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع لقوله تعالى: (( من قبل أن يتماسا )) والمماسة هي: الجماع، بلا شك، فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط، وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الرواية الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليها، فيكون المراد: لا تقربها قرب جماع، والقول الراجح: أن الممنوع هو الجماع أخذاً بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة لكن الذين قالوا: إن المحرم كل استمتاع ولو بغير جماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله: ( لا تقربها )
واستدلوا أيضا بأنه إذا حُرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه بدليل المحرم يحرم عليه الجماع، وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبهها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده، فالحائض مثلاً يحرم جماعها وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع سوى الجماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع ، ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح، وقد لا تكون، وحرم عليه أيضاً أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أولى، وعلى كل حال: ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرَم هو الجماع، وأن ما سواه لا بأس به.