وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال :( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرر رقبة ، فقلت : ماأملك إلا رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ). أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: ( دخل رمضان، فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة، فوقعت عليها ) " وقعت عندكم ؟
الطالب : وقعت
الشيخ : " ( فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ) أخرجه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود ".
رحم الله المؤلف، لو ذكر الأحاديث الواردة التي هي أصرح من هذا في مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث، ولكن على كل حال نشرحه، ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ) يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته، وكان في أول الأمر، كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء، يعني: يمتنع إتيان النساء في رمضان ليلاً، إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء وشق ذلك على الناس فنسخ الله هذا الحكم وقال: (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم )) تختانون أنفسكم تخدعونها بحيث لا تصبرون على هذا التكليف، (( فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))
سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فظاهر، ولكنه انكشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليها، إذن وقع عليها بعد أن ظاهر، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر بل إن الكفارة تجب في العزم على الجماع قبل أن يجامع لقوله تعالى: (( من قبل أن يتماسا ))
يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( حرر رقبة ) حرر يعني: أعتق، وقوله رقبة ، ورقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق، والمؤمن والكافر، وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن، قال الله تعالى: (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسا )) رقبة مطلقة ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة ما هي ؟
الطالب : القتل
الشيخ : كفارة القتل ، ففي الأيمان قال: (( كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ))
ولم يقيده بالإيمان، وهنا قال: (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) قلنا: إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى، والعدل والفاسق، والمؤمن والكافر، والصغير والكبير، والمعيب والسليم، أفهمتم الآن ، كل هذه يشملها، لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف، فأما كونه ذكراً أو أنثى فهذا محل إجماع، يعني: أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأما الصغير والكبير فكذلك، لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير ، وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بين العدل والفاسق هذه ثلاثة أشياء، ويش بقي؟
الطالب : المؤمن والكافر
الشيخ : ويش بعد؟
الطالب : السليم والمعيب
الشيخ : والسليم والمعيب، الكافر والمؤمن اختلفوا فيه، اتفقوا على تقييد ما قيده الله، وذلك في كفارة القتل واختلفوا فيما أطلقه الله، فمنهم من قال: ما قيده الله وجب علينا أن نقيده وما أطلقه يجب علينا أن نطلقه، فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه: (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) فإن المطلق إذا لم يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه والمبين مبين، لكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف إما في القرآن أو في السنة، مثلاً: العمل الصالح الحسنة، وما أشبه ذلك، أعمال كثيرة مطلقة من صلى ركعتين فله كذا ( من صلى البردين دخل الجنة ) وما أشبه ذلك هذه كلها مطلقات، كل هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا)) إيش؟ (( يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال الله تعالى: (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق، إذن تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب، عمل صالح وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد، ويوضح ذلك وضوحا كاملا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر ( أن له جارية ترعى غنماً ، ترعى غنماً حول المدينة وأنه اطلع عليها ذات يوم فرأى الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة، يقول: فلطمها صكها صكة عظيمة ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا في هذه الجارية أفلا أعتقها )، ماذا يريد من إعتاقها؟ أن يكون كفارة له على صكها، ( فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ائتني بها، فجاء بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة ) فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، مع أن هذه ليست كفارة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علل الإعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى، أيضاً الإعتاق تحرير العبد من الرق ليكون محرراً يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته، يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع ويشتري، تيسر له الأمور بالحرية وهذا كله إنما يناسب من ؟ المؤمن أو الكافر؟ المؤمن، الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه، لأننا لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر وإلا عثى في الأرض فسادا، فهذا القول هو الصحيح أنه لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة، لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح. ( فقلت ما أملك إلا رقبتي )
الطالب : السليم والمعيب
الشيخ : إي نعم أحسنت السليم والمعيب هذا إطلاق أيضاً في السليم والمعيب ، السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كان مؤمناً إذا كانت رقبة مؤمنة ولكن المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل، وعيب يخل بالعمل.
فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل، مثل أن يكون أعور أن يكون أعور، أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل، نعم أن يكون فيه برص، أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاولة العمل وما أشبه ذلك، هذا لا شك في أنه يجوز أن يعتق بالكفارة، لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا الشلل وكقطع اليد أو الرجل أو قطع الإبهام من اليد فقد اختلف العلماء في إجزائه، فمنهم من قال: إنه يجزئ ومنهم من قال: إنه لا يجزئ، وظاهر النصوص أنه يجزئ، لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان، وكونه لا يستطيع العمل يكون كغيره من المسلمين يجعل له شيء من بيت المال أو يلزم السيد إذا قلنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق، فعلى كل حال: الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليماً من العيوب.
طيب المستحق للقتل ، المستحق للقتل بغير ردة هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلاً لأحد قتل عمد هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ
الشيخ : ها ويش عندك يا سليم فصل
الطالب : ... ظالم
الشيخ : إي ظالم قاتل نفس
الطالب : ...
الشيخ : أنه يقتل
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... في القتل أحسن ...
الشيخ : هو يبي يقتل لكن إذا كان هذا إنسان عليه كفارة عتق هل يجوز أن يعتق هذا العبد
الطالب : لا يجوز
الشيخ : شوفو يا إخوان الآن حنا اشترطنا الإيمان واختلفوا في السلامة من العيوب هذا الذي استحق أن يقتل ما فيه عيب ، ما فيه عيب وهو مؤمن فيجوز ، يجوز أن يعتق في الكفارة نعم .
الطالب : الله عز وجل يقول : (( إن علمتم فيهم خيراً ))
الشيخ : هذه المكاتبة ، (( كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً )) يعني صلاحاً في الدين وكسباً ، المكاتبة غير العتق بالكفارة ، يجوز أن يعتق بالكفارة ولو كان مستحقاً للقتل طيب .
الطالب : ...
الشيخ : هو يبي يقتل على كل حال سواء كان حر وإلا عبد
الطالب : ...
الشيخ : يبي يعتقه وهذا السيئات قائمة على رأسه
السائل : شيخ
الشيخ : نعم يا أحمد