أليس قولنا بأنه لابأس بالملامسة في الظهار فإن كان يؤدي إلى الوقوع في الجماع؟ حفظ
السائل : قلنا أن المظاهر يعني لا يجامع حتى يكفر
الشيخ : نعم
السائل : ولكن له الملامسة ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : يا شيخ لو أبحنا له هذا ربما يعني تحمله الملامسة ربما يقع على هذه المرأة
الشيخ : سأل عنها الشيخ سليمان ، وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح ألسنا نجوز للحائض لمن امرأته حائض أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها
السائل : نعم ... لكنه مع الأذى لا يستطيع ...
الشيخ : لا ما هو على كل حال الأذى قد ينشف قد ينشف ...