فوائد حديث ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ...). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد:
منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع في المحذور ذهب يظاهر ذهب يظاهر ، ليحمل نفسه على ترك جماع أهله، وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة.
ومنها: جواز الظهار الموقت جواز الظهار الموقت ، يعني: أن يظاهر الرجل من امرأته لمدة شهر لمدة شهرين وما أشبه ذلك، لأن سلمة إنما ظاهر من امرأته شهر رمضان فقط ففيه جواز الظهار الموقت.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الظهار لا يجري مجرى اليمين أن الظهار لا يجري مجرى اليمين ، لأن هذا الظهار أراد به الامتناع هذه المدة ولكنه شبه امرأته بأمه فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة، لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ: أنت علي حرام حكمه إيش؟ حكم اليمين كما سبق.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه تلزمه الكفارة.
ومن فوائده: أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، خلافاً لمن قال: إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان، والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حتى ولو تكرر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة من أين يؤخذ؟
الطالب : من الإطلاق
الشيخ : من الإطلاق، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق يقيد، وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد، لأن الوحي شيء واحد المشرع له واحد وهو الله عز وجل، فيحمل مطلقه على مقيده.
ومن فوائد هذا الحديث: أن كفارة الظهار مرتبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصال الثلاث كل واحدة على الأخرى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فصم شهرين متتابعين ) والتتابع التوالي، وهنا سؤلان:
السؤال الأول: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ قال بعض العلماء: بالأيام، وعلى هذا فيصوم ستين يوماً، وقال آخرون: بل بالأهلة وهذا هو الصحيح ، سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الشهر تسعة وعشرون أو تسع وعشرون ) وقال : ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) مرة ثلاثين ومرة قبض إبهامه أي أنه يكون تسعة وعشرين وهذا هو الواقع فإذا كان كذلك فكيف نلزمه بستين يوماً مع احتمال أن يكون أحد الشهرين تسعة وعشرين أو الشهران جميعاً تسعة وعشرين وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن ستين يوماً سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه ، فإذا ابتدأ في اليوم الخامس عشر من محرم مثلاً فمتى ينتهي ؟
الطالب : أربعة عشر ...
الشيخ : في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول من ربيع الأول كذا ؟ أي نعم ، لا نقول صم ستين يوماً ، قد يرى هلال صفر ويكون تسعة وعشرين يوماً وكذلك محرم فلا يهمنا المهم شهرين متتابعين المسألة الثانية أو السؤال الثاني في هذا :
هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع الصحيح أنه لا يقطعه ، أنه لا يقطع التتابع لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوماً من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب التتابع فيه
وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى، فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده نعم يصوم شهراً ثانياً فقط، لأن هذا عذر
لكن لو سافر ليفطر لكن لو سافر ليفطر حرم الصوم وحرم الفطر، يعني: فيلزم بأن يصوم، فإن أفطر انقطع التتابع، وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقط، الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها، قال : ( فصم شهرين متتابعين )
السائل : ... حرم الصوم
الشيخ : لا ، إذا سافر لأجله فإنه يحرم السفر ويحرم الفطر ... الإنسان يحرم السفر ويحرم الفطر، يبقى صائماً.
ومن فوائد هذا الحديث: صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يستحيون من الحق، لقوله: ( وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ) ومن فوائده أن الواجب إطعام ستين مسكيناً لا طعام ستين مسكيناً، الواجب إطعام ستين مسكيناً لا طعام ستين مسكيناً نعم بينهما فرق، إذا قلنا: إطعام ستين مسكينا فلابد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام ستين مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا، إذا كان طعام ستين مسكينا فالواجب إطعام ستين مسكيناً، ولكن هل الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر. الصحيح أنه غير مقدر
وسؤال آخر: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح: أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وقال في كفارة اليمين: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )) فأطلق الله الإطعام، وعلى هذا فنقول: الواجب الإطعام أن تطعم ستين مسكينا لا أن تملك الستين مسكينا فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه يجزئه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكينا، أما ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك، ولابد فيه من التقدير الذي قدره الشرع، مثاله: صدقة الفطر، وفدية الأذى، فدية الأذى قال الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) شوف التعبير القرآني ما قال: أو إطعام، قال: ((صدقة )) والصدقة لابد فيها من تمليك، ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، والفرق بين قوله تعالى: (( فإطعام ستين مسكينا )) وبين قوله: (( صدقة )) الفرق بينهما ظاهر لأن صدقة فيها تمليك إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وقال: ( إنها طعمة للمساكين ).
وإذا كانت صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم، بل لا بد من صاع، والصاع يملك للفقير، وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ما قدر فيه المعطى والآخذ.
والثاني: ما قدر فيه المعطى دون الآخذ.
والثالث: ما قدر فيه الآخذ دون المعطى، ثلاثة أقسام أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فدية الأذى ، كم المعطى؟
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : ثلاثة آصع والآخذ ستة مساكين، وما قدر فيه المعطى دون الآخذ
الطالب : ...
الشيخ : لا ، المعطى دون الآخذ، صدقة الفطر صاع من طعام، ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد وأن تفرق الصاع الواحد بين اثنين فأكثر، لأن المقدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخذ، وما قدر فيه الآخذ دون المعطى كفارة الظهار وكفارة اليمين (( كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ))، وفي الظهار قال الله تعالى: (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الفقير والمسكين يتعاوران بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر، وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه فقوله تعالى: (( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) .
يشمل الفقير والمسكين، وقوله تعالى: (( للفقراء المهاجرين )). يشمل الفقير والمسكين، وقوله: (( إطعام ستين مسكينا )) يشمل الفقير والمسكين، وقوله: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) يختلفان، الفقراء أشد حاجة من المساكين وهذا له نظائر أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين. نعم
ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يكفر، يعني حتى يكفر
لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر، فيما لو جامع في أثناء الكفارة، جامع في أثناء الكفارة، مثلاً: جامع المظاهر منها بعد أن صام شهراً فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما مضى؟ نقول: إن جامعها بالنهار فلا شك أنه يعيد من جديد، لماذا؟ لانقطاع التتابع لانقطاع التتابع وإن جامعها ليلاً ففيه خلاف بين العلماء، هل يستأنف أو يبني، لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم متتابع ، يكون متتابع ، والمشهور من المذهب أنه ينقطع، لأن الله قال: (( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس، فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماس وهذا أحوط، ولكن في النفس منه شيء، لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى لأنه فعل محظوراً جاهلا، وفعل المحظور جهلا لا يترتب عليه أثره.
ثم قال المؤلف باب اللعان
الطالب : في فائدة يا شيخ مهمة
الشيخ : وهي
السائل : لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه فلم يعنفه
الشيخ : نعم هذه فائدة مهمة : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه حين سأل، وهذه الفائدة لها نظائر وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نعنفه بل نشكره تشجيعاً له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، لأنه جاء تائباً يريد الخلاص، وفرق بين من جاء تائباً يريد الخلاص وبين من أعرض ولم يهتم بالأمر.