مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان حفظ
الشيخ : ذكرنا باب اللعان وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب، فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقال إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد وإما أن تقر فتحد ولا يحد ، وإما أن تنكر وحينئذٍ نقول إما أن تلاعن أو أقمنا عليك الحد فالأقسام إذن ثلاثة. زكي
الطالب : إما أن تقر فتحد المرأة ولا يحد الرجل ، وإما أن يأتي الرجل ببينة فتحد المرأة كذلك
الشيخ : ولا يحد
الطالب : ولا يحد وإما أن لا يأتي ببينة فحينئذٍ
الشيخ : ولا تقر
الطالب : ولا تقر ، فحينئذٍ تكون الملاعنة أو
الشيخ : لا لا، حينئذٍ نقول إما أن تلاعن وإما
الطالب : إما أن تلاعن وإما حد في ظهرك
الشيخ : إما أن يلاعن وإما حد في ظهره طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله ، وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن وقيل بل يقام عليها الحد وهذا هو الصحيح ، لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) والعذاب في قوله: العذاب أل في قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فقوله : (( ويدرأ عنها العذاب )) أي العذاب المعهود وهو حد الزاني ، هذا القول هو الصحيح
أما الأحاديث والسنة الواردة في ذلك : فقال : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع )
أرأيت بمعنى أخبرني وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة وقوله : ( كيف يصنع ) الجملة هذه متصلة بقوله: أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديوثاً والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول: أرأيت والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فلم يجبه، لأن السؤال عن أمر لم يقع
الطالب : إما أن تقر فتحد المرأة ولا يحد الرجل ، وإما أن يأتي الرجل ببينة فتحد المرأة كذلك
الشيخ : ولا يحد
الطالب : ولا يحد وإما أن لا يأتي ببينة فحينئذٍ
الشيخ : ولا تقر
الطالب : ولا تقر ، فحينئذٍ تكون الملاعنة أو
الشيخ : لا لا، حينئذٍ نقول إما أن تلاعن وإما
الطالب : إما أن تلاعن وإما حد في ظهرك
الشيخ : إما أن يلاعن وإما حد في ظهره طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله ، وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن وقيل بل يقام عليها الحد وهذا هو الصحيح ، لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) والعذاب في قوله: العذاب أل في قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فقوله : (( ويدرأ عنها العذاب )) أي العذاب المعهود وهو حد الزاني ، هذا القول هو الصحيح
أما الأحاديث والسنة الواردة في ذلك : فقال : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع )
أرأيت بمعنى أخبرني وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة وقوله : ( كيف يصنع ) الجملة هذه متصلة بقوله: أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديوثاً والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول: أرأيت والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فلم يجبه، لأن السؤال عن أمر لم يقع