مراجعة ومناقشة تحت باب الإيلاء حفظ
السائل : شيخ
الشيخ : من يريد أن يحل ، انتهى خمس خمس دقائق ، أخذت أنت ...
رجل يا زكي آلى من امرأته شهراً هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا ؟
الطالب : لا يعد إيلاء كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( وقته الله أربعة أشهر فإذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء )
الشيخ : ليس بإيلاء ، هل عندك دليل على جواب مثل هذا
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ : ماذا فعل ؟
الطالب : آلى من نسائه وحرم
الشيخ : آلى من نسائه كم ؟
الطالب : شهر واحد
الشيخ : نعم عقيلي ، إذا تمت المدة مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر فهل تطلق الزوجة أم ماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : أو
الطالب : أو تبقى على
الشيخ : أو يجامع لأنه حلف أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت الأربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه
طيب ما هو الظهار يا عبد الله ...
الطالب : أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه
الشيخ : نعم أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريماً أبدياً يلا يا عبد الرحمن ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أختك ؟
الطالب : نعم هو ظهار
الشيخ : كظهر أختك ، فهو ظهار ؟
الطالب : ظهار إذا كانت أخت زوجته
الشيخ : هو قال هذا الكلام هل يكون ظهاراً أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : بندر
الطالب : ...
الشيخ : خالد
الطالب : لا يكون ظهاراً
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الأخت ما تحرم عليه على التأبيد
الشيخ : نعم ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمك ، هل يكون ظهاراً ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : .... تحرم على التأبيد
الشيخ : لأن أم زوجته حرام عليه على التأبيد ، بخلاف أختها.
طيب ما هي كفارة الظهار ؟
الطالب : كفارة الظهار هي أيمان كفارة الظهار أيمان
الشيخ : كفارة الظهار أيمان
الطالب : نعم ، صيام شهرين إطعام ستين مسكيناً
الشيخ : خطأ
الطالب : تحرير رقبة
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فصيام شهرين
الشيخ : شهرين
الطالب : متتابعين
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً
الشيخ : فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يستطع
الشيخ : نعم فإطعام
الطالب : ستين مسكيناً
الشيخ : نعم طيب فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يجد ما يكلف
الشيخ : سقطت ، نعم طيب الأخ ، إي نعم ، لا
الطالب : جديد
الشيخ : جديد ، يلا يا مقبل ، هل يصح الظهار مؤقتاً ؟
الطالب : نعم يصح
الشيخ : المقبل وين المقبل ؟
الطالب : أنا المقبل
الشيخ : أنت مقبل بعد ؟ الله يكثر المقبلين ، طيب أنا أريد المقبل من بلد آخر نعم يلا المقبل الثاني
الطالب : نعم يصح
الشيخ : يصح الظهار مؤقتاً ، ويش صورته ، ما صورته ؟
الطالب : مثل رمضان إذا ظاهر من امرأته
الشيخ : يعني لازم في رمضان
الطالب : ...
الشيخ : ها ، كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة
الطالب : شهر
الشيخ : شهر ، طيب هل يصح الظهار معلقاً ، خالد ، خالد الخضر
الطالب : نعم يصح
الشيخ : كيف ذا صورته ؟
الطالب : يعني ... مثلاً أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت أو إن كلمت أحداً
الشيخ : أو إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمي يصح ؟ قال إذا دخل شهر جمادى الأولى فأنت علي كظهر أمي
الطالب : ... ليس لها خيار في هذا
الشيخ : كله رغم أنفها لكن هل يصح هذا الظهار أو لا ؟
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، بن داود
الطالب : يصح
الشيخ : هذان قولان نعم
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، طيب محمد
الطالب : ... محرم
الشيخ : إي هو محرم لكن يترتب عليه أثره كما أن الزنا محرم ويجلد الزاني ، الجواب يصح يعني يصح معلقاً كما صح موقتاً لأن التوقيت تعليق الأمد والتعليق تعليق البدء التوقيت تعليق النهاية إلى شهر والتعليق توقيت البداية طيب
ذكرنا على الإطعام أن الإطعام الواجب أو الصدقات أو الكفارات تنقسم يا عبد الله إلى ثلاثة أقسام
الطالب : ...
الشيخ : لا ، ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، خليل
الطالب : ثلاثة أقسام
الشيخ : نعم
الطالب : قدر المعطى والمعطي المعطى والآخر
الشيخ : والآخذ
الطالب : ... كفارة الأذى
الشيخ : إيش؟
الطالب : الأذى
الشيخ : فدية الأذى
الطالب : والآخذ
الشيخ : اصبر ما الذي قدر فيه ؟
الطالب : قدر فيه الآخذ ...
الشيخ : نعم
الطالب : لكل مسكين ...
الشيخ : تمام هذا واحد ، قسم ثاني يا أبو الحسن
الطالب : ما قدر فيه الآخذ دون المعطي
الشيخ : مثل
الطالب : مثل ...
الشيخ : لا ، نعم
الطالب : كفارة الظهار
الشيخ : كفارة الظهار وكفارة اليمين، الثالث
الطالب : ما قدر فيه المعطى دون الآخذ.
الشيخ : ها مثل
الطالب : كصدقة الفطر
الشيخ : كصدقة الفطر طيب ، هل يترتب على هذا التقسيم شيء ؟ الجواب نعم يترتب، ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخذ ؟ يلا يا عبد الله
الطالب : لو أعطى ما يعني ما قيد فيه المعطى
الشيخ : المعطى والآخذ
الطالب : والآخذ يعني ...
الشيخ : يعني لو أعطى مسكيناً ربع صاع
الطالب : فلا يجزئه
الشيخ : فإنه لا يجزئه
الطالب : نعم إذا ... الآخذ وكذلك إذا خالف بالنسبة للمعطى
الشيخ : لو أعطى ثلاثة آصع لتسعة مساكين، تمام طيب
وما قدر فيه الآخذ دون المعطى عبد المنان
الطالب : ...
الشيخ : لا لا لا ، هذا قدر فيه المعطى ، يعني الآخذ دون المعطى
الطالب : ...
الشيخ : اللي قدر فيه الآخذ لا بد أن يكون الآخذ على حسب ما قدر ، والمعطى
الطالب : لا يشترط
الشيخ : لا يشترط ، يعني يكفي مطلقه، طيب
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ هو هذا يعني مثلاً نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ، ما يكفيهم ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدا المساكين أو عشاهم أجزأه
الطالب : حتى لو قليل يا شيخ حبات تمر بس
الشيخ : هل يصير إطعام ؟
الطالب : يصير إطعام نعم
الشيخ : لازم من غداء أو عشاء على الأقل
الطالب : ... شبع
الشيخ : شبع شبع
طيب الثالث
الطالب : يقدر فيه الآخذ دون المعطى
الشيخ : المعطى دون الآخذ مثل
الطالب : صدقة الفطر
الشيخ : نعم لو وزعنا الصاع على اثنين أو ثلاثة يجزئ ؟
الطالب : ما يجزئ
الشيخ : ما يجزئ
الطالب : لكل مسكين صاع
الشيخ : لكل مسكين صاع ، نصف صاع
الطالب : لا يجزئ
الشيخ : خفف شوي نعم أحمد
الطالب : يجزئ
الشيخ : يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ... صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحداً صاعين أجزأ نعم .
الطالب : ... المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : ها
الطالب : ما لم يقدر فيه المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : إلى العرف .
الشيخ : من يريد أن يحل ، انتهى خمس خمس دقائق ، أخذت أنت ...
رجل يا زكي آلى من امرأته شهراً هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا ؟
الطالب : لا يعد إيلاء كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( وقته الله أربعة أشهر فإذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء )
الشيخ : ليس بإيلاء ، هل عندك دليل على جواب مثل هذا
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : كان الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ : ماذا فعل ؟
الطالب : آلى من نسائه وحرم
الشيخ : آلى من نسائه كم ؟
الطالب : شهر واحد
الشيخ : نعم عقيلي ، إذا تمت المدة مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر فهل تطلق الزوجة أم ماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : أو
الطالب : أو تبقى على
الشيخ : أو يجامع لأنه حلف أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت الأربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه
طيب ما هو الظهار يا عبد الله ...
الطالب : أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه
الشيخ : نعم أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريماً أبدياً يلا يا عبد الرحمن ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أختك ؟
الطالب : نعم هو ظهار
الشيخ : كظهر أختك ، فهو ظهار ؟
الطالب : ظهار إذا كانت أخت زوجته
الشيخ : هو قال هذا الكلام هل يكون ظهاراً أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : بندر
الطالب : ...
الشيخ : خالد
الطالب : لا يكون ظهاراً
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الأخت ما تحرم عليه على التأبيد
الشيخ : نعم ، إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمك ، هل يكون ظهاراً ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : .... تحرم على التأبيد
الشيخ : لأن أم زوجته حرام عليه على التأبيد ، بخلاف أختها.
طيب ما هي كفارة الظهار ؟
الطالب : كفارة الظهار هي أيمان كفارة الظهار أيمان
الشيخ : كفارة الظهار أيمان
الطالب : نعم ، صيام شهرين إطعام ستين مسكيناً
الشيخ : خطأ
الطالب : تحرير رقبة
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فصيام شهرين
الشيخ : شهرين
الطالب : متتابعين
الشيخ : نعم
الطالب : فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً
الشيخ : فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يستطع
الشيخ : نعم فإطعام
الطالب : ستين مسكيناً
الشيخ : نعم طيب فإن لم يجد
الطالب : فإن لم يجد ما يكلف
الشيخ : سقطت ، نعم طيب الأخ ، إي نعم ، لا
الطالب : جديد
الشيخ : جديد ، يلا يا مقبل ، هل يصح الظهار مؤقتاً ؟
الطالب : نعم يصح
الشيخ : المقبل وين المقبل ؟
الطالب : أنا المقبل
الشيخ : أنت مقبل بعد ؟ الله يكثر المقبلين ، طيب أنا أريد المقبل من بلد آخر نعم يلا المقبل الثاني
الطالب : نعم يصح
الشيخ : يصح الظهار مؤقتاً ، ويش صورته ، ما صورته ؟
الطالب : مثل رمضان إذا ظاهر من امرأته
الشيخ : يعني لازم في رمضان
الطالب : ...
الشيخ : ها ، كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة
الطالب : شهر
الشيخ : شهر ، طيب هل يصح الظهار معلقاً ، خالد ، خالد الخضر
الطالب : نعم يصح
الشيخ : كيف ذا صورته ؟
الطالب : يعني ... مثلاً أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت أو إن كلمت أحداً
الشيخ : أو إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمي يصح ؟ قال إذا دخل شهر جمادى الأولى فأنت علي كظهر أمي
الطالب : ... ليس لها خيار في هذا
الشيخ : كله رغم أنفها لكن هل يصح هذا الظهار أو لا ؟
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، بن داود
الطالب : يصح
الشيخ : هذان قولان نعم
الطالب : يصح
الشيخ : يصح ، طيب محمد
الطالب : ... محرم
الشيخ : إي هو محرم لكن يترتب عليه أثره كما أن الزنا محرم ويجلد الزاني ، الجواب يصح يعني يصح معلقاً كما صح موقتاً لأن التوقيت تعليق الأمد والتعليق تعليق البدء التوقيت تعليق النهاية إلى شهر والتعليق توقيت البداية طيب
ذكرنا على الإطعام أن الإطعام الواجب أو الصدقات أو الكفارات تنقسم يا عبد الله إلى ثلاثة أقسام
الطالب : ...
الشيخ : لا ، ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، خليل
الطالب : ثلاثة أقسام
الشيخ : نعم
الطالب : قدر المعطى والمعطي المعطى والآخر
الشيخ : والآخذ
الطالب : ... كفارة الأذى
الشيخ : إيش؟
الطالب : الأذى
الشيخ : فدية الأذى
الطالب : والآخذ
الشيخ : اصبر ما الذي قدر فيه ؟
الطالب : قدر فيه الآخذ ...
الشيخ : نعم
الطالب : لكل مسكين ...
الشيخ : تمام هذا واحد ، قسم ثاني يا أبو الحسن
الطالب : ما قدر فيه الآخذ دون المعطي
الشيخ : مثل
الطالب : مثل ...
الشيخ : لا ، نعم
الطالب : كفارة الظهار
الشيخ : كفارة الظهار وكفارة اليمين، الثالث
الطالب : ما قدر فيه المعطى دون الآخذ.
الشيخ : ها مثل
الطالب : كصدقة الفطر
الشيخ : كصدقة الفطر طيب ، هل يترتب على هذا التقسيم شيء ؟ الجواب نعم يترتب، ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخذ ؟ يلا يا عبد الله
الطالب : لو أعطى ما يعني ما قيد فيه المعطى
الشيخ : المعطى والآخذ
الطالب : والآخذ يعني ...
الشيخ : يعني لو أعطى مسكيناً ربع صاع
الطالب : فلا يجزئه
الشيخ : فإنه لا يجزئه
الطالب : نعم إذا ... الآخذ وكذلك إذا خالف بالنسبة للمعطى
الشيخ : لو أعطى ثلاثة آصع لتسعة مساكين، تمام طيب
وما قدر فيه الآخذ دون المعطى عبد المنان
الطالب : ...
الشيخ : لا لا لا ، هذا قدر فيه المعطى ، يعني الآخذ دون المعطى
الطالب : ...
الشيخ : اللي قدر فيه الآخذ لا بد أن يكون الآخذ على حسب ما قدر ، والمعطى
الطالب : لا يشترط
الشيخ : لا يشترط ، يعني يكفي مطلقه، طيب
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ هو هذا يعني مثلاً نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ، ما يكفيهم ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدا المساكين أو عشاهم أجزأه
الطالب : حتى لو قليل يا شيخ حبات تمر بس
الشيخ : هل يصير إطعام ؟
الطالب : يصير إطعام نعم
الشيخ : لازم من غداء أو عشاء على الأقل
الطالب : ... شبع
الشيخ : شبع شبع
طيب الثالث
الطالب : يقدر فيه الآخذ دون المعطى
الشيخ : المعطى دون الآخذ مثل
الطالب : صدقة الفطر
الشيخ : نعم لو وزعنا الصاع على اثنين أو ثلاثة يجزئ ؟
الطالب : ما يجزئ
الشيخ : ما يجزئ
الطالب : لكل مسكين صاع
الشيخ : لكل مسكين صاع ، نصف صاع
الطالب : لا يجزئ
الشيخ : خفف شوي نعم أحمد
الطالب : يجزئ
الشيخ : يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ... صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع ولهذا لو وزع الصاع على عشرة أجزأ أو على خمسة أجزأ أو أعطى واحداً صاعين أجزأ نعم .
الطالب : ... المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : ها
الطالب : ما لم يقدر فيه المعطى أو الآخذ يرجع فيه إلى ماذا ؟
الشيخ : إلى العرف .