فوائد حديث ( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ...). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث: دليل على مشروعية التحقق في الأمر لقوله: ( أبصروها )
وفيه أيضاً من الفوائد: العمل بالشبه، لقوله: إن جاءت به على كذا فهو لزوجها وعلى كذا فهو للذي رماها به، وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه وجعله محاصرا للنسب ومزاحما له، وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي وقاص في الغلام ( الذي قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان من وليدة زمعة )، وزمعة اسم رجل ( فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا لأبي ولد على فراشه، فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه فنظر إليه فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي وقاص رأى فيه شبهاً بيناً، ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر وألحقه بزمعة، وقال: هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه ) مع أنه حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترثه ويصلها وتصله وقال: ( احتجبي عنه ) فانتزع هذا الحكم من أحكام النسب من أجل الشبه البين بعتبة فالعمل بالقرائن أمر ثابت في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا.
في شريعة من قبلنا قصة يوسف فإن الحاكم الذي حكم قال: (( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذابين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رءا قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم )). وفي قصة سليمان مع المرأتين اللتين أكل ابن إحداهما الذئب فطلب سكينا يشق الباقي من الولدين نصفين، أما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فأبت، فقضى به للصغرى بالقرينة وهي الشفقة والرحمة، المهم أن القرائن يُعمل بها ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ الجواب: لا تغير الأحكام الشرعية، لكن يعمل بها عند فقد الحكم الشرعي، فمثلا لو جاءنا مدع ومدعى عليه وكان بيد المدعي آلة حدادة وهو من الحدادين، بيد المدعى عليه قصدي ، بيد المدعي آلة حدادة وهو من الحدادين كان عند المدعى عليه آلة حدادة وهو من الحدادين ، وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له، فهنا قرينة وهنا بينة بينة شرعية بأيهما نعمل؟ بالبينة، فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك أن لها أثرها
طيب فإن قال قائل: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبصارها حتى ينظر ولدها أليس الستر أولى؟ الجواب أن يقال: نعم الستر أولى لكن هنا تعلق حق طرف آخر وهو الزوج وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج أصدق منها إن جاءت به على النعت المكروه أو أنها هي أصدق منه إن جاءت به على الوجه المطلوب على الوصف المطلوب، وإلا فلا شك أن الستر أولى، لكن لما تعلق به حق الغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسأل ويبحث.