وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال :( فلما فرغا من تلاعنهما : قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: ( فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ) متفق عليه. "
لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت إيش؟
الطالب : الفرقة
الشيخ : الفرقة، وهي بينونة كبرى ، بل أكبر البينونات هي هذه ، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبداً بخلاف بينونة الطلاق الثلاث، فإنها تحل بعد الزواج
طيب نقول: إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني: إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهما، فالطلاق ثلاثاً إنما هو من باب التوكيد توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعا على محل، لأن الزوجة قد بانت منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد.
لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت إيش؟
الطالب : الفرقة
الشيخ : الفرقة، وهي بينونة كبرى ، بل أكبر البينونات هي هذه ، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبداً بخلاف بينونة الطلاق الثلاث، فإنها تحل بعد الزواج
طيب نقول: إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني: إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهما، فالطلاق ثلاثاً إنما هو من باب التوكيد توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعا على محل، لأن الزوجة قد بانت منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد.