لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف؟ حفظ
السائل : حديث أنس دل على أن ... لم يقذف الرجل
الشيخ : نعم
السائل : طيب لو ...
الشيخ : إي نعم ، سمعتم سؤاله : يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال : قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين : تضمن قذف المرأة ، والثاني قذف الرجل باللزوم فيثبت حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الرجل فله المطالبة بحد القذف ، ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب أو أنه ليس للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف لأن اللعان مثبت للحد الواجب بهذا الفعل وهذا أقرب إلى السنة نعم .
الشيخ : نعم
السائل : طيب لو ...
الشيخ : إي نعم ، سمعتم سؤاله : يقول لو أن الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف أو لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال : قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين : تضمن قذف المرأة ، والثاني قذف الرجل باللزوم فيثبت حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الرجل فله المطالبة بحد القذف ، ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب أو أنه ليس للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف لأن اللعان مثبت للحد الواجب بهذا الفعل وهذا أقرب إلى السنة نعم .