مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان حفظ
الشيخ : مر علينا فيما مضى ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب عبد الله
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحدكما كاذب )
الشيخ : نعم
الطالب : أي نعم
الشيخ : وجهه
الطالب : وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعلم الغيب لعلم ..
الشيخ : لو كان لو كان يعلم الغيب
الطالب : إي نعم ، لعلم أيهما كاذباً أو صادق
الشيخ : نعم أحسنت ومر علينا أيضاً ما يدل على أن المهر يثبت بالوطء ، زكي
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهذا أبعد لك منها )
الشيخ : وجه الدلالة
السائل : وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط المهر باستحلال الرجل فرج المرأة
الشيخ : الباء في قوله : بما استحللت عوض وإلا سبب
الطالب : عوضية
الشيخ : عوضية وتصلح أن تكون سببية طيب .
مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن جاءت به كذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به ) يلا عامر كيف اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال: ( يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: لعله نزعه عرق )
الطالب : لأن القرينة هنا تدل على أنه ...
الشيخ : الولد الآن متردد بين
الطالب : الرجلين
الشيخ : بين رجلين بخلاف مسألة
الطالب : ...
الشيخ : طيب صح
مر علينا أن الزاني يلحقه الولد
الطالب : ما مر
الشيخ : كيف ؟ محمد
الطالب : في قصة عبد ابن زمعة
الشيخ : لا لا ، الزاني الزاني يلحقه الولد نعم
الطالب : ( وإن جاءت به أجعد فهو للذي رماها به )
الشيخ : قوله ( فهو للذي رماها به ) طيب ، لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه شرعاً؟ خالد
الطالب : إذا اتهم الرجل زوجته ... فإنه يلحقه
الشيخ : يلحقه شرعاً نعم
الطالب : لا يلحقه
الشيخ : لا يلحقه شرعاً ، الدليل
الطالب : لو قلنا يلحقه يا شيخ لأقمنا عليه الحد
الشيخ : لكن الدليل ، نريد دليل لا تعليل نعم
الطالب : قول ... كان يدعى لأمه
الشيخ : نعم ولو كان
الطالب : ولو كان يدعى للزاني لنسب إليه
الشيخ : نعم
الطالب : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
الشيخ : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وهذه المسألة أظن كملنا الحديث
الطالب : ...
الشيخ : لكن تكلمنا على هذه المسألة وإلا لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : على كل حال هذه المسألة مهمة جداً وهي هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج ؟
هذا الحديث الذي مر علينا حديث ابن عمر ، انس حديث أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب للزوج فهو أبوه، وإن جاء مشبها للزاني فهو له لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك، يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلتحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) الفراش انتفى الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعي للزاني.
ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحقه به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا، لعموم ( وللعاهر الحجر ) وقال بعض العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج.
ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع، ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟