تتمة المراجعة والمناقشة تحت باب اللعان حفظ
الشيخ : بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعي للزاني.
ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحقه به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا، لعموم ( وللعاهر الحجر ) وقال بعض العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج.
ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع، ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل: إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه لماذا ؟ لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيه وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضاً، لماذا؟
الطالب : لأنه قبل
الشيخ : لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا، لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر، إذن في هذين الحالين يلحق الولد من؟ الزوج ولا يصح أن ينفيه، أما إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج، نظرنا إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا، فليس الولد له، ومعنى استبرأها: أنها حاضت قبل أن تتهم بالزنا لأن من علامات عدم الحمل الحيض وحينئذٍ لا يكون الولد له، وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من أربع سنين منذ جامعها الزوج ودون أربع سنين منذ جامعها الزاني فلا يلحق بالزوج على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فالمسألة تحتاج إلى التفصيل. طيب مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز نعم
الطالب : ... قبل غير جائز
الشيخ : كذبت عليها إن أمسكتها
الطالب : قبل أن
الشيخ : كذبت عليك إن أمسكتها فطلقها
الطالب : قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق
الشيخ : إي ويش وجه الدلالة ما وجه الدلالة على الجواز
الطالب : طلقها ثلاثاً
الشيخ : إي ما وجه الدلالة على الجواز
الطالب : أنه طلقها ثلاثاً دفعة واحدة
الشيخ : إي أنا أسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز
الطالب : فيه خلاف
الشيخ : دع ... حديث المتلاعنين
الطالب : الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه
الشيخ : إذن هذا هو وجه الجواب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه طيب فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود بن لبيد ؟
الطالب : أن في هذا الحديث ...
الشيخ : نعم فيكون تطليقه إياها من باب من باب التوكيد فقط كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثاً إن أمسكتها ومعلوم أن الفرقة حصلت بمجرد اللعان وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر بن خطاب رضي الله عنه يبقى محكماً لا معارض له ، نأخذ الدرس الجديد الآن
الطالب : ما أخذنا الفوائد
الشيخ : إيش الفوائد؟
الطالب : آخر حديث
الشيخ : آخر حديث نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم
من فوائد هذا الحديث: جواز الوصف بالتغليب جواز الوصف بالتغليب لقوله: ( في قصة المتلاعنين ) مع أن اللعان إنما يكون من الزوج، والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ) ( بين كل أذانين صلاة ) والمراد بهما الأذان والإقامة، على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان، لأنها إعلام بالقيام في الصلاة، لكن المعروف أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس بن مالك ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) ومن ذلك أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح ( الصلاة خير من النوم ) فقال للأذان الأول لصلاة الصبح يقول ( الصلاة خير من النوم ) بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، والمراد بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، ووصفه بالأول، لأن هناك أذاناً ثانياً وهو الإقامة، وهذا متعين لمعنى الحديث، وأما توهم بعض الناس أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامهم، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر وإذا كان كذلك فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه فقال: ( إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ) فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للاستعداد للسحور، وعلى هذا فمن بدع المؤذنين اليوم وقال: إن قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع، لأن تبديع من دلت السنة على أنه صواب يكون بدعة، لأنه إنكار سنة، فالمتعين أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، لكنه سمي أولا باعتبار
الطالب : الإقامة
الشيخ : الإقامة وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرت ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين )، يعني: سنة الفجر فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول، وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الإخوة الذي جاء ترتعد فرائصه يقول كنا وآباؤنا ضالين ، ويش العلم ؟ قال العلم أننا نعمل بدعة نعلنها على المنابر، فيسر الله عز وجل جواباً شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة، نعم طيب إذن يستفاد من حديث أنس إيش؟ إطلاق الوصف بالتغليب.
ومن فوائده أيضاً: أن فراق المتلاعنين فراق بائن، لقوله: ( كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ) لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن، ولكنه كما علمتهم من قبل قلنا: إن البينونة حصلت باللعان، أما الطلاق الثلاث فلا بينونة فيه، لأن ابن عباس روى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة فليس فيه بينونة.