وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ). رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : قال :( طلقها ، قال : لا أصبر عنها . قال : فأمسكها ). حفظ
الشيخ : ثم قال " وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) " إيش؟
الطالب : غربها.
الشيخ : " ( غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها ) رواه أبو داود والترمذي، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ( قال: طلقها قال: لا أصبر عنها، قال: فأمسكها ). "
( أن رجلا جاء ) من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى، يقول: قال: ( إن امرأتي لا ترد يد لامس ) لا ترد يد لامس لامس لأي شيء؟ لامس لها لجسمها، المعنى: أنها تتهاون في ملامسة الرجال، وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس ملتمس للعطاء
فقال الرسول: ( غربها أو طلقها ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك
فقال: ( غربها ) يعني: سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون منشرحاً متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت لمثل هذه الأمور، قال إني أخاف نعم وقوله: ( غربها ) قلنا: معناه: سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها يغربها ويرجع أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك
قال: ( إني أخاف أن تتبعها نفسي ) يعني: أن تتعلق بها نفسي فقال: ( فاستمتع بها ) يعني: أبقها عندك واستمتع بها كما تستمع بها في العادة، وفي لفظ، اللفظ الثاني يقول: ( طلقها ) أمره بطلاقها، لأن ذلك أبعد عن الشبهة شبهة الولد أو لأنها أي: هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة، قال: ( لا أصبر عنها ) لأن نفسه متعلقة بها قال: (فأمسكها ).
المسألة الآن واضحة المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكها.
فإن قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟
فالجواب: أن هذا لا يصح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقى زوجته وهي تزني وهذا شيء مستحيل.
الطالب : غربها.
الشيخ : " ( غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها ) رواه أبو داود والترمذي، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ( قال: طلقها قال: لا أصبر عنها، قال: فأمسكها ). "
( أن رجلا جاء ) من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى، يقول: قال: ( إن امرأتي لا ترد يد لامس ) لا ترد يد لامس لامس لأي شيء؟ لامس لها لجسمها، المعنى: أنها تتهاون في ملامسة الرجال، وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس ملتمس للعطاء
فقال الرسول: ( غربها أو طلقها ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك
فقال: ( غربها ) يعني: سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون منشرحاً متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت لمثل هذه الأمور، قال إني أخاف نعم وقوله: ( غربها ) قلنا: معناه: سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها يغربها ويرجع أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك
قال: ( إني أخاف أن تتبعها نفسي ) يعني: أن تتعلق بها نفسي فقال: ( فاستمتع بها ) يعني: أبقها عندك واستمتع بها كما تستمع بها في العادة، وفي لفظ، اللفظ الثاني يقول: ( طلقها ) أمره بطلاقها، لأن ذلك أبعد عن الشبهة شبهة الولد أو لأنها أي: هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة، قال: ( لا أصبر عنها ) لأن نفسه متعلقة بها قال: (فأمسكها ).
المسألة الآن واضحة المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكها.
فإن قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟
فالجواب: أن هذا لا يصح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقى زوجته وهي تزني وهذا شيء مستحيل.