كيف نحتج بقول الخلفاء الراشدين في الاستحقاق بالخلوة ونترك الكتاب والسنة في الاستحقاق بالمسيس؟ حفظ
السائل : شيخ قلنا أن الخلوة لم تقر المهر كاملاً كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( لا سبيل لك عليها ) كما في قول الله عز وجل: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) وقلنا أن تقرر المهر كاملاً في الخلوة من الخلفاء الراشدين فهل يحتج بقول الخلفاء الراشدين ويترك الكتاب والسنة ؟
الشيخ : ما ترك ، ما ترك ...
السائل : لا الكتاب والسنة ... كاملة
الشيخ : وين ؟
السائل : في قوله تعالى: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ))
الشيخ : طيب هذا إذا كان قبل المسيس
السائل : نعم
الشيخ : وإذا كان بعد الدخول ؟ يعني قصدي الخلوة
السائل : طيب النبي صلى الله عليه وسلم ( بما استحللت من فرجها )
الشيخ : نعم
السائل : فقيد الرسول
الشيخ : نعم هذا صحيح ( بما استحللت من فرجها ) لكن مثل الآية بالضبط ، مثل الآية أما لو قال مثلاً لو جاء اللفظ صريح بأن من خلا بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الخلفاء . نعم.
الشيخ : ما ترك ، ما ترك ...
السائل : لا الكتاب والسنة ... كاملة
الشيخ : وين ؟
السائل : في قوله تعالى: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ))
الشيخ : طيب هذا إذا كان قبل المسيس
السائل : نعم
الشيخ : وإذا كان بعد الدخول ؟ يعني قصدي الخلوة
السائل : طيب النبي صلى الله عليه وسلم ( بما استحللت من فرجها )
الشيخ : نعم
السائل : فقيد الرسول
الشيخ : نعم هذا صحيح ( بما استحللت من فرجها ) لكن مثل الآية بالضبط ، مثل الآية أما لو قال مثلاً لو جاء اللفظ صريح بأن من خلا بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الخلفاء . نعم.