باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك حفظ
الشيخ : ثم قال : " باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك " .
هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة: العدة، والإحداد، والاستبراء وغير ذلك
والعدة: مأخوذة من العدد مأخوذة من العدد لأنها تُعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة، بمعنى: معدودة، وهي شرعاً: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها هذه هي العدة تربص محدود شرعاً بسب فرقة نكاح وما ألحق بها أي: بفرقة النكاح، كالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة، ويلزمها العدة
فقولنا: تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعاً من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلاء الذي مر علينا من قبل
وقولنا: بسبب فرقة نكاح : يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام، وكذلك ما أشبهه، وقولنا: بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا. وما ألحق به يعني إيش؟ الوطء بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فبوضع الحمل وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا.
وأما الإحداد فالإحداد في اللغة: الامتناع، وفي الاصطلاح: امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به، براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره وقوله: وغير ذلك أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب
واعلم أن العدة يشترط لها شروط:
الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل يكون غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلاً فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا
والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد، تجب فيه العدة هذا شرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة
ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ، فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له عشر سنوات، ومن الإناث من تم لها تسع سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة فصارت الشروط الآن شرط واحد شامل وهو بندر ؟
الطالب : أن يكون الطلاق غير باطل
الشيخ : الطلاق
الطالب : أن يكون الفراق
الشيخ : أن يكون الفراق ، أن يكون النكاح ، نعم
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل
الشيخ : إي لكن أنت جبت ثلاثة أشياء الطلاق والفراق والنكاح نعم، المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما في فرق لكن عقد النكاح أحسن ، أن يكون عقد النكاح غير باطل ، هذا الشرط - الأخ - شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة في الحياة فقط؟
الطالب : في الحياة
الشيخ : فقط أما الوفاة فلا يشترط لها ذلك، ابن داود
الطالب : شامل
الشيخ : شامل لإيش؟
الطالب : للوفاة وغير الوفاة
الشيخ : الوفاة وغير الوفاة
الشرط الثاني: أن يحصل وطء أو خلوة ممن لم يولد لمثله، بمثله، وهذا الشرط شامل، أو خاص؟
الطالب : خاص
الشيخ : خاص بإيش؟
الطالب : بالحياة
الشيخ : خاص بالمفارقة في الحياة ، طيب بناء على ذلك، لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة، نعم
الطالب : ...
الشيخ : تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخلو، عليها عدة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا إله إلا الله ، عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن يكون النكاح غير باطل ، وهذا نكاح غير باطل ، طيب ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها
الطالب : ليس عليها عدة
الشيخ : فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثلها وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء، لأنها لا يولد لمثلها.
المهم انتبهوا للشروط لأنها هي التي عليها مبنى كل شيء ، شرط واحد في جميع العدد وهو أن يكون النكاح غير باطل
طيب شرط ثاني في العدة لغير الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله طيب
فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسداً وفارق في من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد بأنه فاسد ؟
الجواب: نعم فيه عدة لماذا ؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح، يعني: افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل عليها عدة؟ عليها عدة عليها عدة كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلاً ، لأني لو لم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح وحينئذٍ مشكل تبقى المرأة هذه لا يتزوجها أحد، فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح أما من يرى أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة، طيب ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدد أقسام
هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة: العدة، والإحداد، والاستبراء وغير ذلك
والعدة: مأخوذة من العدد مأخوذة من العدد لأنها تُعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة، بمعنى: معدودة، وهي شرعاً: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها هذه هي العدة تربص محدود شرعاً بسب فرقة نكاح وما ألحق بها أي: بفرقة النكاح، كالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة، ويلزمها العدة
فقولنا: تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعاً من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلاء الذي مر علينا من قبل
وقولنا: بسبب فرقة نكاح : يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام، وكذلك ما أشبهه، وقولنا: بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا. وما ألحق به يعني إيش؟ الوطء بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فبوضع الحمل وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا.
وأما الإحداد فالإحداد في اللغة: الامتناع، وفي الاصطلاح: امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به، براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره وقوله: وغير ذلك أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب
واعلم أن العدة يشترط لها شروط:
الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل يكون غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلاً فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا
والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد، تجب فيه العدة هذا شرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة
ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ، فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له عشر سنوات، ومن الإناث من تم لها تسع سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة فصارت الشروط الآن شرط واحد شامل وهو بندر ؟
الطالب : أن يكون الطلاق غير باطل
الشيخ : الطلاق
الطالب : أن يكون الفراق
الشيخ : أن يكون الفراق ، أن يكون النكاح ، نعم
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل
الشيخ : إي لكن أنت جبت ثلاثة أشياء الطلاق والفراق والنكاح نعم، المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما في فرق لكن عقد النكاح أحسن ، أن يكون عقد النكاح غير باطل ، هذا الشرط - الأخ - شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة في الحياة فقط؟
الطالب : في الحياة
الشيخ : فقط أما الوفاة فلا يشترط لها ذلك، ابن داود
الطالب : شامل
الشيخ : شامل لإيش؟
الطالب : للوفاة وغير الوفاة
الشيخ : الوفاة وغير الوفاة
الشرط الثاني: أن يحصل وطء أو خلوة ممن لم يولد لمثله، بمثله، وهذا الشرط شامل، أو خاص؟
الطالب : خاص
الشيخ : خاص بإيش؟
الطالب : بالحياة
الشيخ : خاص بالمفارقة في الحياة ، طيب بناء على ذلك، لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة، نعم
الطالب : ...
الشيخ : تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخلو، عليها عدة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا إله إلا الله ، عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن يكون النكاح غير باطل ، وهذا نكاح غير باطل ، طيب ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها
الطالب : ليس عليها عدة
الشيخ : فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثلها وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء، لأنها لا يولد لمثلها.
المهم انتبهوا للشروط لأنها هي التي عليها مبنى كل شيء ، شرط واحد في جميع العدد وهو أن يكون النكاح غير باطل
طيب شرط ثاني في العدة لغير الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله طيب
فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسداً وفارق في من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد بأنه فاسد ؟
الجواب: نعم فيه عدة لماذا ؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح، يعني: افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل عليها عدة؟ عليها عدة عليها عدة كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلاً ، لأني لو لم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح وحينئذٍ مشكل تبقى المرأة هذه لا يتزوجها أحد، فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح أما من يرى أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة، طيب ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدد أقسام