تتمة فوائد حديث ( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ... ). حفظ
الشيخ : أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها ودليله ( أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح ) وهذا دليل على انقضاء العدة وأن قوله تعالى: (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )). يعني: تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمل أم العِدد أن الحمل أم العِدد وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة الحمل يقضي على كل عدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشر، أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر، فعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين تعتد بأطول الأجلين فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر، قلنا على هذا القول أتمي أربعة أشهر وعشراً، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول مخالف للسنة، لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنتظر الحمل، طيب إلى متى تنتظر الحمل؟
الطالب : إلى أن تضع
الشيخ : إلى أن تضع طيب بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت سنتين تنتظر بقيت ثلاثا تنتظر بقيت أربعا تنتظر بقيت خمسا لا تنتظر، نعم لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله قال: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل والحمل في بطنها منذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل، وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات، نقول هذه انقضت عدتها وإلا ماذا نفعل ؟ فالصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات، خمس يمكن ، ست يمكن ، سبع يمكن وجد وجد سبع سنوات نعم ، وجد خرج وله أسنان ، إي نعم ، فعلى كل حال كيف يمكن أن نقول: هذه انقضت عدتها وحملها في بطنها منذ فارقت زوجها ، لا يمكن والله يقول: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))
طيب وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة، كل هذا متفرع على قولنا: إن الحمل هو أم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما تبين فيه خلق الإنسان ، ما تبين فيه خلق الإنسان ، فإن كان علقة لم تنقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقض به العدة، لا تنقض العدة إلا بما تبين فيه خلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة ، طيب إذا لم تنقض نرجع إلى الأشهر، أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة أيام
امرأة توفي عنها زوجها ووضعت ووضعت قبل أن يدفن الزوج
الطالب : انقضت عدتها
الشيخ : انقضت عدتها وإحدادها؟
الطالب : وإحدادها
الشيخ : وإحدادها أيضا، لأن الإحداد تابع للعدة ، طيب وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها
الطالب : قبل أن يدفن
الشيخ : إي نعم قبل أن يدفن زوجها نعم ، يجوز، انتهت العدة
الطالب : لا يدخل بها
الشيخ : لا ، ويدخل بها ، طيب في هذه الحال هل تغسل زوجها؟ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها
الطالب : لا لا تغسله
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأن العدة انقضت
الشيخ : لأن العدة انقضت، العدة انقضت طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تعارض عامان فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحدهما، أحد العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين، واضح؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب في عمومين الآن (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )). عامة في المفارقات بالحياة والمفارقات بالموت فبأي العمومين نأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عباس، لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد أخذنا بالعمومين، أما إذا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من الآخر فإننا نعمل به وهنا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من العموم الآخر، ما هو الدليل؟ حديث سبيعة فإنه يدل على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأت عليها أربعة أشهر وعشر تنقضي عدتها. نعم
ثم قال: " وفي لفظ: ( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ).
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: ( ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) ".
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : ( غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) طيب ما قاله الزهري صحيح، يعني لا بأس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو كانت في دمها لم تطهر من النفاس، لكن لا يقربها حتى تطهر وكذلك الحائض لا بأس أن يتزوجها الإنسان وهي حائض، لكن لا يقربها حتى تطهر، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ يعني: لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، فيه تفصيل: ينظر إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس، لأننا يعرف أن هذا حرام، الوطء، أما إذا كان شابا يظهر عليه التهاون نعم وقلة الدين فإننا لا ندخله لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال نقول انتظر حتى تطهر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمل أم العِدد أن الحمل أم العِدد وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة الحمل يقضي على كل عدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشر، أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر، فعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين تعتد بأطول الأجلين فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر، قلنا على هذا القول أتمي أربعة أشهر وعشراً، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول مخالف للسنة، لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنتظر الحمل، طيب إلى متى تنتظر الحمل؟
الطالب : إلى أن تضع
الشيخ : إلى أن تضع طيب بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت سنتين تنتظر بقيت ثلاثا تنتظر بقيت أربعا تنتظر بقيت خمسا لا تنتظر، نعم لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله قال: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل والحمل في بطنها منذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل، وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات، نقول هذه انقضت عدتها وإلا ماذا نفعل ؟ فالصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات، خمس يمكن ، ست يمكن ، سبع يمكن وجد وجد سبع سنوات نعم ، وجد خرج وله أسنان ، إي نعم ، فعلى كل حال كيف يمكن أن نقول: هذه انقضت عدتها وحملها في بطنها منذ فارقت زوجها ، لا يمكن والله يقول: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))
طيب وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة، كل هذا متفرع على قولنا: إن الحمل هو أم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما تبين فيه خلق الإنسان ، ما تبين فيه خلق الإنسان ، فإن كان علقة لم تنقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقض به العدة، لا تنقض العدة إلا بما تبين فيه خلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة ، طيب إذا لم تنقض نرجع إلى الأشهر، أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة أيام
امرأة توفي عنها زوجها ووضعت ووضعت قبل أن يدفن الزوج
الطالب : انقضت عدتها
الشيخ : انقضت عدتها وإحدادها؟
الطالب : وإحدادها
الشيخ : وإحدادها أيضا، لأن الإحداد تابع للعدة ، طيب وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها
الطالب : قبل أن يدفن
الشيخ : إي نعم قبل أن يدفن زوجها نعم ، يجوز، انتهت العدة
الطالب : لا يدخل بها
الشيخ : لا ، ويدخل بها ، طيب في هذه الحال هل تغسل زوجها؟ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها
الطالب : لا لا تغسله
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأن العدة انقضت
الشيخ : لأن العدة انقضت، العدة انقضت طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تعارض عامان فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحدهما، أحد العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين، واضح؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب في عمومين الآن (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )). عامة في المفارقات بالحياة والمفارقات بالموت فبأي العمومين نأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عباس، لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد أخذنا بالعمومين، أما إذا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من الآخر فإننا نعمل به وهنا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من العموم الآخر، ما هو الدليل؟ حديث سبيعة فإنه يدل على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأت عليها أربعة أشهر وعشر تنقضي عدتها. نعم
ثم قال: " وفي لفظ: ( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ).
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: ( ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) ".
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : ( غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) طيب ما قاله الزهري صحيح، يعني لا بأس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو كانت في دمها لم تطهر من النفاس، لكن لا يقربها حتى تطهر وكذلك الحائض لا بأس أن يتزوجها الإنسان وهي حائض، لكن لا يقربها حتى تطهر، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ يعني: لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، فيه تفصيل: ينظر إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس، لأننا يعرف أن هذا حرام، الوطء، أما إذا كان شابا يظهر عليه التهاون نعم وقلة الدين فإننا لا ندخله لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال نقول انتظر حتى تطهر.