وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ). رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول . حفظ
الشيخ : قال: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ). رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول. "
بريرة أمرت بريرة هي أمة لرجل من الأنصار ( كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ) يعني: أن المعتقة عائشة والولاء لغيرها فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ( خذيها واشترطي لهم الولاء فأخذتها واشترطت لهم الولاء فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) فأبطل الشرط أبطل هذا الشرط ، أخذتها عائشة وأعتقتها، وكان لها زوج يسمى مغيثا ( فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى معه أو أن تفسخ النكاح فاختارت فسخ النكاح ) وكانت تبغض زوجها وهو يحبها حباً شديداً ويمشي وراءها في أسواق المدينة يطلب منها ألا تفسخ ولكنها تأبى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ) يقولون: لا ولا بلى، لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل، هذا العادة، لكن هذا خلاف العادة، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعي ( فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه ) رضي الله عنها، تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحب فُسخ النكاح فُسخ النكاح ، هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق أو لا يوجبه؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث قال: إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فراق من حياة فوجب أن تعتد بثلاث حيض كالفراق في الطلاق، وقال آخرون: لا يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فسخ لا رجعة فيه، والقرآن يدل على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن يمكن رجعتها، لقوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))
ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها وعلى هذا فيكون عدتها استبراء بحيضة واحدة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع الفسوخ ليس لها إلا حيضة واحدة استبراء، ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته، وإذا اجتمعت الطرق ترقى الحديث وإن كان ضعيفاً إلى الحسَن، ووجب العمل به ويكون مقدماً على القياس مقدماً على القياس ، ويجاب عن الآية: بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بدليل حديث جابر ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فإننا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عاما في كل مشترك، وإذا نظرنا إلى آخره رأينا أنه خاص بالأرض، ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، ومن ثَم اختلف العلماء هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض؟ فمنهم من يرى العموم ومنهم يرى الخصوص وفي هذه الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخذ به وعليه فنقول إذا صح هذا الحديث حديث عائشة وجب العمل به، وإلا فالقياس لا، القياس أن لا يعمل به نعم.
بريرة أمرت بريرة هي أمة لرجل من الأنصار ( كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ) يعني: أن المعتقة عائشة والولاء لغيرها فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ( خذيها واشترطي لهم الولاء فأخذتها واشترطت لهم الولاء فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) فأبطل الشرط أبطل هذا الشرط ، أخذتها عائشة وأعتقتها، وكان لها زوج يسمى مغيثا ( فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى معه أو أن تفسخ النكاح فاختارت فسخ النكاح ) وكانت تبغض زوجها وهو يحبها حباً شديداً ويمشي وراءها في أسواق المدينة يطلب منها ألا تفسخ ولكنها تأبى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ) يقولون: لا ولا بلى، لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل، هذا العادة، لكن هذا خلاف العادة، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعي ( فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه ) رضي الله عنها، تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحب فُسخ النكاح فُسخ النكاح ، هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق أو لا يوجبه؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث قال: إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فراق من حياة فوجب أن تعتد بثلاث حيض كالفراق في الطلاق، وقال آخرون: لا يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فسخ لا رجعة فيه، والقرآن يدل على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن يمكن رجعتها، لقوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))
ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها وعلى هذا فيكون عدتها استبراء بحيضة واحدة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع الفسوخ ليس لها إلا حيضة واحدة استبراء، ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته، وإذا اجتمعت الطرق ترقى الحديث وإن كان ضعيفاً إلى الحسَن، ووجب العمل به ويكون مقدماً على القياس مقدماً على القياس ، ويجاب عن الآية: بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بدليل حديث جابر ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فإننا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عاما في كل مشترك، وإذا نظرنا إلى آخره رأينا أنه خاص بالأرض، ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، ومن ثَم اختلف العلماء هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض؟ فمنهم من يرى العموم ومنهم يرى الخصوص وفي هذه الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخذ به وعليه فنقول إذا صح هذا الحديث حديث عائشة وجب العمل به، وإلا فالقياس لا، القياس أن لا يعمل به نعم.