مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان حفظ
الشيخ : اللعان تعريفه عند العلماء
الطالب : أيمان مكررة مؤكدة بشهادات
الشيخ : نعم أيمان مكررة مؤكدة بشهادات ، هل هو لعان أو غضب ؟ الأخ نعم أو لماذا سمي لعاناً والمرأة تقول أن غضب الله عليها ؟ أو ما حضرت ؟
الطالب : ما حضرت
الشيخ : نعم
الطالب : سمي لعان من باب التغليب
الشيخ : هذا من باب التغليب ، طيب هل له نظير في اللغة العربية
الطالب : القمران
الشيخ : القمران ، للشمس
الطالب : والقمر
الشيخ : والعمران العمران لمن ؟
الطالب : لعمر بن الخطاب
الشيخ : وأبي بكر
الطالب : وأبي بكر
الشيخ : طيب وبين كل أذانين، بين كل أذانين
الطالب : الأذان والإقامة
الشيخ : الأذان والإقامة طيب ، يلا يا علي ...
في حديث ابن عمر الأول : قال الرجل : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فهل هذا خبر عن واقع أم ماذا؟
الطالب : خبر عن واقع
الشيخ : يعني سؤاله الأول عن واقع
الطالب : سؤاله الأول غير واقع
الشيخ : غير واقع
الطالب : ...
الشيخ : يعني معناه هل سؤاله الأول بعد أن ابتلي به وإلا قبل أن يبتلى به ثم ابتلي به بعد سؤاله
الطالب : ابتلي به بعد سؤاله
الشيخ : بعد سؤاله ، طيب إذا كان الأمر كما قلت ، فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس ، من المنظوم أو المنثور نعم طيب سلامة
الطالب : قول الشاعر :
" احفظ لسانك لا تقول فتبتلى *** إن البلاء موكل بالمنطق "
الشيخ : طيب هذا من المنظوم ، من المنثور الذي يروى عن الرسول ولا يصح إي نعم
الطالب : ( البلاء موكل بالمنطق )
الشيخ : ( البلاء موكل بالمنطق ) طيب في احتمال آخر خالد
الطالب : نعم يا شيخ ، أن يكون هذا الأمر الذي هو وجود امرأته على الفاحشة يكون هذا أمر حادث وجديد
الشيخ : يعني حدث قبل أن يسأل
الطالب : احتمال
الشيخ : انتهينا من الأول الذي أنه لم يقع إلا بعد أن سأل
الطالب : الاحتمال الثاني أنه خبر عن الأول كأنه قال إن الذي سألتك عنه في أول الأمر هو أنني قد ابتليت به هو واقع وليس متوقع
الشيخ : أحسنت وليس متوقعاً واقع وليس متوقعاً صحيح على كل حال هو محتمل هذا وهذا
طيب لو وجد رجلاً على امرأته ناصر ، هل له أن يقتله ؟
الطالب : لا ليس له أن يقتله
الشيخ : بل يقول يا ابن الحلال قم
الطالب : إذا رجل على امرأته يرميها عند ...
الشيخ : يرميها عند القاضي ، الرجل الآن ويش يسوي به
الطالب : ورد أنه حدث هذا في عهد عمر بن الخطاب وقتل الرجل الذي وجده على ... فقال عمر بن الخطاب ... معنى كلامه أقره على هذا
الشيخ : يعني يجوز ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا سليم
الطالب : عفا الله عنك ، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ... غيرة سعد ...
الشيخ : نعم ، وما صح عن عمر أيضاً ، المهم أنه يقتله ، الجواب الآن ، أنا ما سألت عن الدليل ، الجواب هل يقتله أم ماذا؟ سؤال لسليم
الطالب : نعم
الشيخ : هل يقتله أو لا ؟
الطالب : يقتله
الشيخ : يقتله ، طيب صحيح ، الدليل أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية ، (( والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء ))
(( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ))
لا إله إلا الله
الطالب : والذين يرمون أزواجهم
الشيخ : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله )) يعني قال إما هذا أو هذا أنا نسيت الآن ، قال : ( يا رسول الله أدع لكع ابن لكع على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء ، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تعجبون من غيرة سعد ، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني ) فأقره ، طيب لو قال قائل: هذا يخالف القاعدة المشهورة عند العلماء أن الصائل يدفع بالأسهل بالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل ، فما الجواب ؟
الطالب : ... الحد الأعلى ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : ... الحد ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : يعني هذا ويش ندافع عن إيش؟ أقول ما في محل للمدافعة فهو من باب إقامة الحد عليه أو ما أشبه ذلك ، هل له نظير في الشرع بمعنى أننا ننتقم منه بدون إنذار ؟ نعم عبد الملك
الطالب : الذي يتجسس من وراء الثقب
الشيخ : يتجسس
الطالب : ينظر من وراء الثقب إلى أهل البيت
الشيخ : آه يعني الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت ، ماذا نعمل فيه، هل ننصحه ونقول : يا ابن الحلال ترى هذا ما يجوز وإلا يجوز أننا ... نقطع عينه
الطالب : نقطع عينه
الشيخ : أيهما
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني طيب ، وإذا كان ذلك بالاستماع ، الأخ إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يصح ، يعني ما نجيب شئ نخرق أذنه ، لأنهم يقولون فرق بين الأذن والعين ، العين تبصر العورات تبصر العورات ، افرض أن الرجل مع أهله وأنت تنظر إليهم في البيت هذا لا يمكن لكن الأذن تسمع والإدراك بالسمع أهون من الإدراك بالبصر - اصبر يا سليم - فلهذا قال العلماء : ولا يحل له أن يخرق أذن سامعه أو مستمعه طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
مر علينا أن استحلال الفرج فرج الزوجة موجب للمهر كاملاً يلا يا محمد خزرج
الطالب : حديث ابن عمر حينما ( قال : مالي يا رسول الله قال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت فرجها )
الشيخ : نعم ، بما استحللت من
الطالب : فرجها
الشيخ : من فرجها طيب ، هل في القرآن ما يشهد لذلك ، أخذت ، اللي أخذ ما نعطيه ، إذا رأيتم طيب يلا
الطالب : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ))
الشيخ : مفهومه أن بعد المس، يجب المهر كاملاً، لكن لو قال قائل: المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى فيه شيئاً قال : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )) طيب إذا مسسناهن لم يكن لهن كل المهر
الطالب : المفهوم
الشيخ : المفهوم ما يدل، المفهوم يدل على أنه إذا حصل المس فالحكم خلاف ذلك ، لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئاً أو أعطوهن المهر كاملاً ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي لكن هل نأخذ بمفهوم الآية
الطالب : نعم نأخذ مفهوم الآية
الشيخ : لأن مفهوم الآية تاملها : (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم )) مفهومه إذا كان بعد المسيس فليس لهن النصف ، فليس لهن النصف ، طيب ويش لهن ؟
الطالب : ...
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت تمام ، (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) لأن المفهوم في الحقيقة خلاف الحكم الموجود لكن ما هو الحكم المتعين ، طيب
في امرأة لاعنها زوجها فبدأت هي الأولى خالد بدأت هي الأولى هل يصح اللعان أو لا ؟
الطالب : لا يصح، لأن الله عز وجل
الشيخ : الترتيب شرط
الطالب : نعم واجب ، واجب فيه ، خلاف لكن الصحيح أنه واجب
الشيخ : دعني من خلاف ابن جني وجماعته
الطالب : لا الذين يرون أنه يجوز
الشيخ : القصد أنا أسألك الآن نعم
الطالب : نعم الترتيب واجب
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل أن الله عز وجل قال : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ )) فبدأ بالرجل هذا الدليل وأما التعليل فلأن المرأة إنما تلاعن ليدرأ عنها الحد فإذا بدأت باللعان لم يجب عليها الحد بعد الحد إنما يجب بلعان الزوج
الشيخ : إذن نقول الآية تدل على أنه يجب أن يكون لعان الزوج هو الأول لأن الله قال: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يثبت العذاب إلا
الطالب : بلعان الزوج
الشيخ : بلعان الزوج أحسنت تمام .طيب نرجع إلى درسنا
استدل بعض العلماء بجواز الطلاق ثلاثاً بحديث اللعان حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فما وجه استدلالهم وهل يصح بندر؟
الطالب : قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي طلق زوجته ثلاثاً بعد لعانه
الشيخ : نعم
الطالب : ... قالوا يؤخذ من ذلك جواز تطليق الرجل امرأته ثلاثاً سواء في ...
الشيخ : نعم
الطالب : والجواب عن ذلك أن نقول الصحيح أنه حرام لحديث محمود بن لبيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل زوجته ثلاثاً قام غضبان وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) وأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ... فعل عمر رضي الله عنه أنه لما تتايع الناس في طلاق الثلاث أمضاه عليهم
الشيخ : عقوبة لهم ، طيب هذا صحيح الآن فهمنا أدلة القائلين بالتحريم لكن رجحان القول يا إخوان لا بد له من أمرين أدلة تؤيده والثاني الدفع حجة الخصم فبماذا ندفع استدلال من استدل بحديث سهل ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم لك
الطالب : نقول ... أن الطلاق وقع على غير محله أنه تأكيد للبينونة
الشيخ : صحيح ، أن الطلاق إنما أراد به تأكيد البينونة لأنهم يعرفون أن طلاق الثلاث أنه تبين به المرأة أن طلاق الثلاث تبين به المرأة نعم
طيب إذا كانت المرأة لا ترد يد لامس أو جاء في الحديث ( أن امرأة لا ترد يد لامس فاستفتى عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بتغريبها أو بطلاقها فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أمسكها )، فما المراد بقوله لا ترد يد لامس ؟ إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : إي ما يخالف ما ...
الطالب : قالوا إنها لا ترد يد لامس أي ... والثاني قالوا أنها لا ترد يد لامس لا تعطيه مالاً
الشيخ : إيش.
الطالب : لا تعطيه مالا
الشيخ : لا تعطيه
الطالب : لا تعطيه مالا
الشيخ : لا تعطيه مالاً ، إي لكن لا ترد ، هو يقول لا ترد
الطالب : تعطيه
الشيخ : أنها لا ترد يد لامس يعني يد ملتمس طالب للمال طيب ، والأول يد لامس مثلاً بالمصافحة أو جس ، أو ما أشبه ذلك أيهما أصح حكمة الله ؟
الطالب : ... أنها لا ترد يد لامس ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : المصافحة
الشيخ : نعم ما الذي يؤيده ما الذي يرجحه
الطالب : المرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم ( غربها )
الشيخ : ها
الطالب : غربها
الشيخ : ( أو طلقها ) في اللفظ الثاني، وجه الترجيح ؟
الطالب : هذا هو وجهه
الشيخ : لكن ما وجهه ، هذا مرجح لكن ما وجه ترجيحه نعم
الطالب : المرجح ... في هذا الحديث ... وإنما قال احفظ مالك عنها
الشيخ : احفظ مالك عنها وإن كان من مالها فلا سبيل لك عليها نعم صحيح
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، إي طيب
الطالب : ... قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذا قال قائل : كيف يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمسكها مع أنها بهذه السعة لا ترد يد لامس ؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو
الطالب : أنه ممكن إذا غربها الرجل ممكن ...
الشيخ : ما هو بواضح ، وضح ما عندك
الطالب : يعني ممكن ...
الشيخ : يعني هي بنفسها تفسد وإلا الزوج ؟
الطالب : الرجل ممكن يعني ...
الشيخ : يعني أن الرسول راعى حال الرجل هذا بأنه لا يصبر عنها وأن نفسه تتبعها نعم فرجح أن تبقى لئلا ينشغل بها وبالإمكان أن يوجه إلى إصلاحها فيقال احفظها طيب
رجل أبيض أحمر وامرأته بيضاء حمراء ولد بينهما غلام أسود فهل يجوز أن ينفي هذا الغلام بناء على أنه خالف لونه لونهما ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : ليش؟ نعم لا السؤال له لماذا ؟
الطالب : ... ( لعله نزعه عرق )
الشيخ : نعم ، لا يجوز لأنه ربما يكون أحد من أجداده من قبل أبيه أو أمه على هذا اللون فنزعه استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم اقناعاً عجيباً فما هو يا فهد
الطالب : ... ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق؟ قال نعم ، قال : من أين لها ذلك ، قال : لعله نزعه عرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرق ) ، فضرب له مثلاً مما يشاهده
الشيخ : لأن ذلك أبلغ
الطالب : أبلغ في إقناعه وطمأنينة قلبه
الشيخ : نعم في إقناعه وطمأنينة قلبه
ذكرنا أن في هذا الحديث دليلاً على القياس أن في هذا الحديث دليلاً على القياس كيف ذلك؟
الطالب : نعم لأنه قاس هذا الابن على هذا المولود من الإبل نزعه
الشيخ : الجمل المخالف لألوان الإبل
الطالب : ...
الشيخ : نعم يقول العلماء كل شيء فيه مثل في القرآن أو السنة فهو دليل على القياس كل شيء فيه مثل ، مثل : (( مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء )) وما أشبه ذلك ، هذه قاعدة في الاستدلال بالقياس ، نعم ، نقول في الاستدلال للقياس أو على؟
الطالب : للقياس
الشيخ : للقياس ، طيب ويجوز أن نقول على ، استدل على كذا بكذا ، لقوله تعالى : (( ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) عليه دليلاً هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على ما قلنا أنه يجوز أن يكون الدليل للشيء أو على الشيء ؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يعني علامة عليه دليل بمعنى علامة (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) أي علامة والدليل لا شك أنه علامة لكن إذا أردنا أن نقول فلان استدل بكذا لكذا نقول لكذا جعله أصلاً يبنى عليه فأنت إذا اعتبرت أن الدليل أصل يبنى عليه فاللام أولى وإن اعتبرت أن الدليل علامة فعلامة لأن هذا الذي جاء في القرآن
بمناسبة ذكر الآية : (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) جعلنا هنا معطوفة على إيش؟ (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ))
الطالب : على مد
الشيخ : على مد ، إي ما هي على (( لجعله ساكناً ))
الطالب : لا
الشيخ : ليش؟ لأن المعنى يختلف يفسد المعنى إي نعم
إذن يحسن إذا قرأنا : (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً )) نقف ثم نقول : (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) لئلا يتوهم واهم أن قوله : (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) معطوف على لجعله ساكناً ، طيب
رجل أقر بولده قال هذا ولدي ، هذا ولدي ثم أراد أن ينفيه؟ عقيلي
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : نهى في الحديث
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه
الشيخ : نعم
الطالب : " من أقر بولده لا يجوز له "
الشيخ : طرفة عين
الطالب : " لا يجوز له أن ينفيه "
الشيخ : إي هو قال " من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه " صح هذا دليل ، فإن قال قائل: هذا قول صحابي
الطالب : قلنا أن هذا القول لا يأتي عن اجتهاد.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : هذا القول لا يأتي عن اجتهاد.
الشيخ : لا يأتي
الطالب : يكون الصحابي ناقله عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا ، لا هذا يدخله الاجتهاد نعم أنت
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) فعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين فيؤخذ بقوله
الشيخ : تمام نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة كذا ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) نعم ثم هو من الخلفاء الراشدين ، أيضاً هذا دليل في التعليل أي نعم
الطالب : النسب إذا ثبت لا يمكن رفعه
الشيخ : لا يمكن رفعه تمام لا يمكن رفعه ، والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جاداً ولا هازلاً لا جاداً ولا هازلاً حتى لو كان يمزح ، طيب إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف ، يلا يا خالد
الطالب : له أن ينفيه
الشيخ : كيف له أن ينفيه ؟
الطالب : ... غير أبيه
الشيخ : أخذ قال هذا الولد لي وله نسب معروف أن هذا ابن فلان غير هذا الرجل
الطالب : ...
الشيخ : وجد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم نعم قال هذا ولدي
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : لا يجوز له أن ينفيه
الشيخ : ما نفاه جزاك الله خير هو أقر بأنه ولده لكن للولد نسب معروف
الطالب : دعا شخص آخر
الشيخ : أنت لك ولد كذا وإلا لا ، معروف أن هذا ولد خالد ، اللي جنبك اسمه
الطالب : ...
الشيخ : لا لا ما قلت ... أقول من أنت ؟
الطالب : سعد
الشيخ : اسمه
الطالب : سعد
الشيخ : يلا سعد ، فقال سعد هذا ولدي وهو ... معروف
الطالب : ...
الشيخ : إذن ليس إقراراً هذا انتبه هذا ليس بإقرار ، ولكنه ادعاء ، صحيح ؟ فلا يقبل
طيب بهذه المناسبة لأن يعني معنا وقت ولا يمدينا أن نأخذه
بهذه المناسبة من أخبر بشيء على نفسه لغيره من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه
الطالب : مقر
الشيخ : مقر طيب ، ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشئ على غيره
الطالب : مدعي
الشيخ : فهو مدعي ، ومن أخبر بشيء لغيره على غيره
الطالب : شاهد
الشيخ : فهو شاهد ، صح؟ إي نعم فهذه الفروق بين المدعي ، والمقر والشاهد نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ...
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : أنه ليس لها يعني
الشيخ : ليس لها نصف المهر نعم
السائل : لماذا لا نقول هذا فيه دليل على أنه يعني ...
الشيخ : تبي تقول من باب الأولى ، من باب الأولى يمكن لكن ما ذكراها أفضل ، من باب أولى .