مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك حفظ
الشيخ : العدة من أيش شيء هي مأخوذة ؟
الطالب : مأخوذة من العد ...
الشيخ : نعم بسبب
الطالب : بسبب مفارقة زوج أو ما يلحق به
الشيخ : فرقة نكاح و ما يلحق به ، طيب
شروط وجوب العدة خالد
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل
الشيخ : أن يكون
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل ، وأن لا يكون الوطء يحصل به الولد بمثله أو لمثله
الشيخ : وأن لا
الطالب : وأن لا يحصل وطء أو خلوة يحصل به ولد
الشيخ : كيف ؟ يحصل به ولد أو ما حصل
الطالب : بمثله أو لمثله
الشيخ : سليم
الطالب : نعم
الشيخ : ها
الطالب : أي يولد لمثله
الشيخ : بندر
الطالب : ... أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله
الشيخ : ممن يولد بمثله لمثله ، طيب الشرطان في كل عدة ابن داود
الطالب : نعم
الشيخ : في كل عدة
الطالب : ... ، أن ... المتوفى عنها زوجها يشترط العقد فقط ، أما المطلقة يشترط ...
الشيخ : يشترط أن يكون العقد غير صحيح باطل
الطالب : لا ، أن لا يكون العقد غير باطل ، هذا يشترط في المتوفى عنها زوجها فقط هذا
الشيخ : نعم ، وأما المطلقة
الطالب : المفارقة يشترط شرطين ، يعني أن لا يكون العقد غير باطل ...
الشيخ : أن لا يكون العقد غير باطل أي يكون
الطالب : أن يكون ، أن يكون العقد غير باطل
الشيخ : نعم
الطالب : وأن يحصل خلوة لمن يولد
الشيخ : خلوة أو
الطالب : وطء أو خلوة لمن يولد لمثله بمثله
الشيخ : هذان الشرطان لمن؟
الطالب : للمفارقة
الشيخ : في
الطالب : في غير موت
الشيخ : في غير موت وفي الموت
الطالب : بس الأول
الشيخ : شرط واحد ، طيب إذن شرط واحد لكل مفارقة ويزيد المفارقة في الحياة
الطالب : الشرط الثاني
الشيخ : طيب ، هل يشترط بلوغ المرأة ؟ الأخ
الطالب : أنا
الشيخ : إي نعم
الطالب : لا يشترط بلوغ المرأة
الشيخ : لا يشترط بلوغ المرأة حتى في المفارقة بالحياة
الطالب : لا ليس المفارقة
الشيخ : هاها
الطالب : إذا كانت المفارقة بالحياة يشترط
الشيخ : يشترط بلوغ المرأة في المفارقة في الحياة أما الموت فلا يشترط إي طيب توافقون على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا توافقون نعم
الطالب : العكس
الشيخ : كيف العكس
الطالب : لا يشترط للمرأة الخلوة
الشيخ : ما هو ما تكلم على موضوع الخلوة ، البلوغ هل يشترط أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : والمفارقة في الحياة يشترط البلوغ
الطالب : العكس يا شيخ
الشيخ : العكس ، المفارقة في الموت يشترط البلوغ وفي الحياة لا يشترط
الطالب : العكس
الشيخ : العكس ما هو ؟
الطالب : ... في الموت يا شيخ لا يشترط البلوغ
الشيخ : نعم
الطالب : في الموت لا يشترط البلوغ
الشيخ : نعم
الطالب : في الحياة يشترط
الشيخ : يشترط البلوغ ، نعم خليل
الطالب : لا يشترط البلوغ
الشيخ :لا يشترط البلوغ فيهما جميعاً
الطالب : يشترط البلوغ في الحياة ... ولا يشترط في باب الموت لأنه عقد الصحيح إذا كان عقد صحيح إذا كان بالغة وغير بالغة تعتد وإذا كان الحيض ... ولا
الشيخ : بالغاً
الطالب : ...
الشيخ : نعم ابن داود
الطالب : لا يشترط الاثنين
الشيخ : لا يشترط الاثنين ، صحيح لا يشترط الاثنين لأنه يقول يشترط أن يكون وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ما شرط البلوغ
الطالب : ...
الشيخ : طيب لكن وإن لم يبلغ
الطالب : وإن لم تبلغ هي يا شيخ
الشيخ : هي ولا هو
الطالب : لا تلد إذا ما بلغت
الشيخ : ما إيش؟
الطالب : إذا ما بلغت لا تلد
الطالب : إذا بلغت هو يولد لمثلها
الشيخ : فرق بين قولنا البلوغ وبقولنا ممن يولد لمثله بمثله ، الذي يولد بمثله أم عشر سنين وبمثله أم تسع سنين ، هذه ما بلغت لكن ربما ... يحصل ... لكن إذا ... بغير وطء طيب على كل حال ما هو شرط البلوغ ليس بشرط طيب
لو مات عن زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها هل عليها عدة ؟
الطالب : ليس عليها عدة
الشيخ : إذا مات قبل أن يدخل بها ويخلو بها فليس عليها عدة نعم ، عبد المنان
الطالب : تعتد ...
الشيخ : تجب عليها العدة ؟
الطالب : لأنها زوجة وتحقق الشرطين
الشيخ : ها
الطالب : تحقق وجود الشرطين
الشيخ : الشرطين ، هل يشترط شرطان في عدة الوفاة
الطالب : لا ، يشترط شرط واحد وهو أن يكون العقد غير باطل ، لكن شرط واحد
الشيخ : طيب ما هو الجواب الآن ، مات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها
الطالب : تعتد
الشيخ : تعتد ، طيب ما هو الدليل لهذا ، خالد مزيني
الطالب : الدليل أحسن الله إليكم ، لأن المفارقة بالموت لا يشترط فيه إلا شرط واحد وهو أن يكون عقد النكاح
الشيخ : الدليل الدليل
الطالب : الدليل على أنها تعتد
الشيخ : نعم ، لا ، أنها تعتد إذا مات زوجها ولو لم يدخل بها
الطالب : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهد وعشراً ))
الشيخ : نعم عموم الآية صح عموم الآية ، طيب ما هو الدليل على أنه لا بد من وطء أو خلوة فيمن فورقت في الحياة
الطالب : ... أو وطء أو الخلوة
الشيخ : إي نعم ، فيمن طلقت يعني فورقت بالحياة ما هو الدليل على أنه ليس عليها عدة إذا لم يحصل وطء ولا خلوة ، عبد الله
الطالب : قال الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ))
الشيخ : ثم
الطالب : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ))
الشيخ : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) هذا الدليل طيب.
امرأة مات عنها زوجها ونفست قبل شهر هل تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : تنتهي عدتها
الشيخ : الدليل
الطالب : ...
الشيخ : ها ما هو الدليل نعم
الطالب : أن سبيعة ...
الشيخ : أن أن
الطالب : أن سَبيعة
الشيخ : سُبيعة
الطالب : سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح فأذن لها
الشيخ : طيب صحيح الدليل ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب امرأة مات عنها زوجها وحاضت ثلاث حيض - زكي - حاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر ، أجب
الطالب : انتهت عدتها
الشيخ : انتهت عدتها ، لماذا ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض ، لأن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض
الشيخ : نعم ما تقولون ؟ نعم
الطالب : لا يصح ، ... ثلاث حيض
الشيخ : ها
الطالب : قد يكون الحيض يتأخر
الشيخ : لا ، حاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر وقد توفي عنها زوجها فهل تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : تنتهي العدة ، حكمت
الطالب : لا تنتهي
الشيخ : ليش ؟
الطالب : تنتهي بأربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل
الشيخ : إي نعم، لأن عدة المتوفى عنها زوجها أحد أمرين فقط ، لا علاقة للحيض فيها ، أحد أمرين إما
الطالب : وضع الحمل
الشيخ : وضع الحمل إن كانت حاملاً وإما أربعة أشهر وعشر وعشر ليالي فقط ولا علاقة للحيض فيها إطلاقاً ، واضح يا جماعة ؟ طيب
امرأة تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها ثمان سنوات ثم طلقها نعم أجب
الطالب : عليها عدة
الشيخ : عليها عدة طيب
الطالب : قد وقع يا شيخ طلاق فارقها ... متوفي عنها
الشيخ : كل واحد فارقها أو طلقها
الطالب : عليها عدة
الشيخ : عليها عدة ، نعم الأخ ماذا تقول؟
الطالب : ما عليها عدة
الشيخ : كيف ما عليها عدة خلا بها
الطالب : لا يولد لمثلها
الشيخ : ليش؟
الطالب : عمرها ثمان سنوات
الشيخ : ثمان سنوات ، صح إي نعم هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت
قول الزهري في التي وضعت بعد موت زوجها : " لا أرى بأساً أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها " ما المراد بالقربان هنا ؟ نعم إي نعم
الطالب : النكاح
الشيخ : ها
الطالب : النكاح
الشيخ : النكاح طيب ، أو أن لا يقربها أبداً يكون بجانب وهي بجانب
الطالب : ...
الشيخ : النكاح ، طيب ما هو الدليل على ذلك عبد الله
الطالب : ليس النكاح يا شيخ ، المراد الوطء
الشيخ : إي هو المراد الوطء ، المراد بالنكاح الوطء ، أقول هذا صحيح
الطالب : إي نعم صحيح
الشيخ : كيف يقول لا يقربها
الطالب : لا يطؤها لا يباشرها فقط
الشيخ : لا يباشرها ، أو لا يطؤها
الطالب : المعنى واحد
الشيخ : لا ، فرق عظيم
الطالب : يعني له أن يستمتع بها ...
الشيخ : إذن لا يجامعها ، لماذا اختار الزهري التعبير بلا يقربها دون أن لا يجامعها ؟ ناصر
الطالب : لقول الله تعالى : ... (( ولا تقربوهن حتى يطهرن ))
الشيخ : نعم لأنه هو تعبير القرآن والمراد به ، لا شك المراد الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) طيب ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة أمرت بريرة ويش قصتها محمد .
الطالب : يا شيخ حفظكم الله ، ( كانت عند مواليها كاتبوها على ست أواق فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها فقالت عائشة : إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعي لهم وإن اشترطوا الولاء ، أو قال اشترطي الولاء ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم لما حصل هذا الأمر ( قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: ( ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ) ثم لما عتقت ... زوجها معيب
الشيخ : مغيث
الطالب : مغيث عبداً ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء وعدمه فاختارت عدم البقاء معه ، ثم إن مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : استغاث به
الطالب : أراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط عند بريرة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت : يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة وإن كنت تخيرني فلا حاجة لي به )
الشيخ : نعم وبعدين
الطالب : ثم قال ... أخيرك ، فقالت ...
الشيخ : ففرق بينهما وأمرها
الطالب : وأمرها أن تعتد بثلاث حيض
الشيخ : أن تعتد بثلاث حيض ، لكن المؤلف يقول إنه معلول ، يقول إنه معلول ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهور العلماء على أنها تعتد وأن الفسوخ في النكاح كالطلاق ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفسخ في الطلاق يكفي فيه الاستبراء بحيضة واحدة نعم وأظن تكلمنا على هذا ثم قال المؤلف
الطالب : الفوائد
الشيخ : إي أي الفوائد
الطالب : حديث عائشة