وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً :( ليس لها سكنى ولا نفقة ). رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة ) رواه مسلم "
المطلقة إما أن تكون مطلقة بواحدة أو ثنتين، فهذه لها نفقة ولها سكنى، يعني: يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها، بل يجب أن تبقى في بيت زوجها، لقول الله تعالى: (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )). فيجب عليها أن تبقى في البيت تأكل مما يأكل زوجها وتسكن مما يسكن فيه
وإما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه تبين من زوجها وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل لها الكشف له، ولا أن يخلو بها في العدة، لأنها صارت بائنة منه بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة، كما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لها نفقة وليس لها سكنى، لأنها ليست في حكم الزوجات، بل هي بائن منه، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقوله: ( في المطلقة ثلاثا ) قد يفهم منه بعض الناس أن فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا في مجلس واحد وليس كذلك، وقد جاء التصريح في صحيح مسلم أنها طلقت آخر ثلاث تطليقات، يعني: أن زوجها طلقها من قبل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، وكان في اليمن وأمر وكيله أن يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعاً لها، فجاء به إليها فسخطته وقالت: لا أريده، يعني: كأنها تريد نفقة أحسن من هذا، فقال: ليس لك إلا ذلك، يعني: أنه وكيل ولم يوكل إلا بإعطاء الشعير، فارتفعوا أو رفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ( ليس لك نفقة ولا سكنى ) وعلى هذا فيكون الشعير الذي أمر وكيله أن يعطيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل الوجوب هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء: إن المطلقة ثلاثاً تجب لها النفقة والسكنى، لأنها محبوسة من أجل حق زوجها فهي كالرجعية ولهذا لا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة فإذا كانت محبوسة لحق زوجها وجب لها النفقة والسكنى، والنفقة إذا قلنا النفقة فهي الطعام والشراب، والكسوة ولكن هذا القول قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار لا عبرة به.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة، السكنى لأنها محبوسة لحق زوجها فوجب عليه أن يسكنها وأما النفقة فلا ، لأنه لا يملك الرجوع عليها والصحيح الأول القول الأول: أنه ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فإن لها النفقة لعموم قوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) فإذا كانت حاملاً فإنه ينفق عليها لكن النفقة لها أو للحمل؟ (( فأنفقوا عليهن )) لها من أجل الحمل لا من أجل العدة ولكن من أجل الحمل فتبين الآن بذلك أن المطلقات ثلاثة أقسام:
قسم حامل فهذه لها النفقة والسكنى بكل حال، وقسم غير حامل لكنها رجعية فهذه كذلك لها النفقة والسكنى، وقسم ثالث حائل بائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، لأنها بانت من زوجها، وهل مثل ذلك المفسوخة؟ الجواب: نعم، لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ، وإنما المراجعة في الطلاق، وعلى هذا فالمفسوخة ليس لها نفقة لا كسوة ولا شراب ولا طعام ولا سكنى ما لم تكن حاملا. طيب