قررتم أن الصغيرة إن خلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة فلماذا؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : أحسن الله إليك ، قررت بأن الصغيرة إن خلا بها وكان فراقها بالطلاق فإنه ليس عليها عدة
الشيخ : نعم
السائل : طيب أحسن الله إليكم لماذا يعني كان هذا ونحن قلنا بأن الشرط الثاني بأن يحصل وطء أو خلوة لمثله بمثله.
الشيخ : نعم
السائل : وقررنا قلنا يحصل وطء أو خلوة وقد حصلت الخلوة للصغيرة
الشيخ : لكن بشرط ممن يولد
السائل : لمثله بمثله
الشيخ : وهذه
السائل : لكن هذا يعود على الوطء والخلوة
الشيخ : على الوطء والخلوة جميعاً
السائل : لمن يولد لمثله بمثله هذا ... هذا لا يحصل إلا به
الشيخ : والخلوة إذا كان الوطء يشترط فيه ذلك فالخلوة من باب أولى لأن الخلوة إنما أوجبنا بها العدة لأنها مظنة الوطء ، نعم يا عبد الله .