المطلقة الحامل إذا كان لها رضيع فهل على الزوج نفقته كذلك؟ حفظ
السائل : إذا فارق من بعد التطليقات الثلاثة وهي حامل وعليه النفقة لأجل الحق وإن كان هذه المرأة مرضعة لأولاده
الشيخ : إيش؟
السائل : لها ولد صغير صغير مرضع لأولاده يعني هل عليه النفقة لأجل إرضاعها ؟
الشيخ : لا، عليه أجرة الرضاع قد تكون بقدر النفقة وأكثر (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) نعم
السائل : بعض العلماء اشترط ...
الشيخ : نعم ما هو بشرط ما شرط قد نقول العلم بها أنه شرط لأن من لا يعلم ما يعتبر ... أما كونها مطاوعة فليس بشرط
السائل : بعض العلماء ألحقوا النكاح الفاسد بالنكاح الصحيح في هذا الباب
الشيخ : نعم وهو صحيح قلنا أن يكون النكاح غير باطل يدخل به
الطالب : الفاسد والصحيح
الشيخ : الفاسد والصحيح نعم .