وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ). متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف " وعن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ) "
( لا تحد ) عندنا بالضم ويجوز الجزم، أي لا تحدَّ والفرق بينهما: أن الجزم على تقدير لا ناهية، لكنه حرك بالفتح لالتقاء الساكنين، لا تحد، وأما الضم فعلى أنها نافية، فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر، وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنى الطلبية، أي: أنها خبر بمعنى النهي، ودائماً يأتي الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمر، فمن الثاني قوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن )) يتربصن فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر وكذلك: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ))
قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب الإشارة إلى تأكده، وكأنه أمر ثابت يخبر عنه، والعكس يأتي أحياناً، أي: يأتي الطلب والمراد به الخبر، مثل قوله تعالى: (( وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم )). فاللام هنا للأمر لكنه بمعنى الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم لكنهم أتوا به بصيغة الأمر من شدة التزامهم به كأنهم يقولون: ونحن نلزم أنفسنا بذلك
وقوله: ( امرأة على ميت ) امرأة نكرة في سياق النهي أو النفي فتكون للعموم، أي امرأة سواء كانت أماً أم بنتاً أم أختاً أم عمة أم خالة
( على ميت فوق ثلاث ) أي: ثلاث ليال، وإنما جاء الحديث بهذا اللفظ ثلاث دون ثلاثة كأنه والله أعلم موافقة للآية (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) أي: عشر ليال، وهنا ( فوق ثلاث ) أي فوق ثلاث ليال
( إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) يعني: إلا تحد على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا، أي: عشر ليال.
وقوله: ( أربعة أشهر ) المراد بها: الهلالية لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية الأشهر الشرعية الكونية أما كونها شرعية فلقوله تعالى: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان )) وقد أجمع المسلمون على أن شهر رمضان هنا ما بين الهلالين لا ثلاثين يوماً وأما الكونية فلقوله تبارك وتعالى: (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) للناس عموما وقوله تعالى: (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) وهذا توقيت لجميع الخلق والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم وتبعهم عليه المستعمَرون من المسلمين توقيت لا أصل له ولا حقيقة له وليس مبنيا على شيء، ولهذا لم يعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى المستعمِرون على بلادهم، صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم، وربما يشيرون إليه في بعض الكتب، لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال وغيرها هذا غير معروف عند المسلمين، ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي، صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على باطل إلا من عصم الله
قال: ( ولا تلبس ) عندي مسكنة ولا تلبسْ ، كذا مسكنة عندكم ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن لا ناهية ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) الثياب المصبوغة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثياب زينة، فلهذا نهى أن تلبس ثوبا مصبوغاً بل يبقى على ما هو عليه، على ما نسج عليه إن كان من صوف أسود فهو أسود، وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر، على ما هو عليه.
( لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) وهذا ثياب معروفة عندهم تكون خيوطها من الأصل مصبوغة، يعني: لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل وهذه الثياب كأنها والله أعلم ثياب بذلة لا ثياب زينة فلهذا استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
( ولا تكتحل ) والكحل يكون في العين وظاهر النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزينة ولا للدواء لا تكتحل
( ولا تمس طيبا ) لا تمس أي: لا تمسه استعمالا فلا تستعمله سواء مسته أو عن طريق الميل جعلته في ثيابها مثلاً المهم ألا تستعمله، لا في لباس ولا في فراش ولا في أكل ولا في شرب لأن كلمة طيباً يعم كل طيب ، لكن النهي عن مسه يتناول كل شيء
( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) يقال قُسط ويقال قصط ويقال قست بالتاء كلها لغات ، وهو نوع من الطيب قيل: إنه البخور تتبخر به إذا طهرت
وقوله: ( نبذة ) النبذة الشيء القليل، وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الحاجة والضرورة، ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر
" متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ( ولا تختضب ) " أي: تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيرها
وللنسائي ( ولا تمتشط ) أي: ترجل شعرها بالمشط، لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل.
قال المؤلف " وعن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ) "
( لا تحد ) عندنا بالضم ويجوز الجزم، أي لا تحدَّ والفرق بينهما: أن الجزم على تقدير لا ناهية، لكنه حرك بالفتح لالتقاء الساكنين، لا تحد، وأما الضم فعلى أنها نافية، فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر، وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنى الطلبية، أي: أنها خبر بمعنى النهي، ودائماً يأتي الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمر، فمن الثاني قوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن )) يتربصن فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر وكذلك: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ))
قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب الإشارة إلى تأكده، وكأنه أمر ثابت يخبر عنه، والعكس يأتي أحياناً، أي: يأتي الطلب والمراد به الخبر، مثل قوله تعالى: (( وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم )). فاللام هنا للأمر لكنه بمعنى الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم لكنهم أتوا به بصيغة الأمر من شدة التزامهم به كأنهم يقولون: ونحن نلزم أنفسنا بذلك
وقوله: ( امرأة على ميت ) امرأة نكرة في سياق النهي أو النفي فتكون للعموم، أي امرأة سواء كانت أماً أم بنتاً أم أختاً أم عمة أم خالة
( على ميت فوق ثلاث ) أي: ثلاث ليال، وإنما جاء الحديث بهذا اللفظ ثلاث دون ثلاثة كأنه والله أعلم موافقة للآية (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) أي: عشر ليال، وهنا ( فوق ثلاث ) أي فوق ثلاث ليال
( إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) يعني: إلا تحد على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا، أي: عشر ليال.
وقوله: ( أربعة أشهر ) المراد بها: الهلالية لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية الأشهر الشرعية الكونية أما كونها شرعية فلقوله تعالى: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان )) وقد أجمع المسلمون على أن شهر رمضان هنا ما بين الهلالين لا ثلاثين يوماً وأما الكونية فلقوله تبارك وتعالى: (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) للناس عموما وقوله تعالى: (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) وهذا توقيت لجميع الخلق والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم وتبعهم عليه المستعمَرون من المسلمين توقيت لا أصل له ولا حقيقة له وليس مبنيا على شيء، ولهذا لم يعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى المستعمِرون على بلادهم، صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم، وربما يشيرون إليه في بعض الكتب، لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال وغيرها هذا غير معروف عند المسلمين، ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي، صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على باطل إلا من عصم الله
قال: ( ولا تلبس ) عندي مسكنة ولا تلبسْ ، كذا مسكنة عندكم ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن لا ناهية ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) الثياب المصبوغة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثياب زينة، فلهذا نهى أن تلبس ثوبا مصبوغاً بل يبقى على ما هو عليه، على ما نسج عليه إن كان من صوف أسود فهو أسود، وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر، على ما هو عليه.
( لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) وهذا ثياب معروفة عندهم تكون خيوطها من الأصل مصبوغة، يعني: لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل وهذه الثياب كأنها والله أعلم ثياب بذلة لا ثياب زينة فلهذا استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
( ولا تكتحل ) والكحل يكون في العين وظاهر النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزينة ولا للدواء لا تكتحل
( ولا تمس طيبا ) لا تمس أي: لا تمسه استعمالا فلا تستعمله سواء مسته أو عن طريق الميل جعلته في ثيابها مثلاً المهم ألا تستعمله، لا في لباس ولا في فراش ولا في أكل ولا في شرب لأن كلمة طيباً يعم كل طيب ، لكن النهي عن مسه يتناول كل شيء
( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) يقال قُسط ويقال قصط ويقال قست بالتاء كلها لغات ، وهو نوع من الطيب قيل: إنه البخور تتبخر به إذا طهرت
وقوله: ( نبذة ) النبذة الشيء القليل، وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الحاجة والضرورة، ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر
" متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ( ولا تختضب ) " أي: تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيرها
وللنسائي ( ولا تمتشط ) أي: ترجل شعرها بالمشط، لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل.