تتمة الحديث السابق ( وعن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ) ). حفظ
الشيخ : تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيره، وللنسائي ( ولا تمتشط ) أي: ترجل شعرها بالمشط، لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل.