وعنها رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه حفظ
الشيخ : " وعنها " أي عن أم سلمة " رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها ) " ويجوز اشتكت عينُها ، فإن كان بالنصب اشتكت عينَها فالمعنى: أنها هي التي اشتكت العين ، وإن كان بالضم فهي العين التي اشتكت ، اشتكت لطلب الدواء، ( أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه
وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يُتجنب في الإحداد