وعنها رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه حفظ
الشيخ : " وعنها " أي عن أم سلمة " رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها ) " ويجوز اشتكت عينُها ، فإن كان بالنصب اشتكت عينَها فالمعنى: أنها هي التي اشتكت العين ، وإن كان بالضم فهي العين التي اشتكت ، اشتكت لطلب الدواء، ( أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه
وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يُتجنب في الإحداد
وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يُتجنب في الإحداد