فوائد حديث ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج ...). حفظ
الشيخ : فلنبدأ أولاً بحديث أم عطية: ففيه دليل على فوائد:
أولاً: تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم الجواب: نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال، فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألماً كثيراً لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية ، يعني يعجز أن يملك نفسه للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر، ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه إذا بكى طابت نفسه، وذهب ما في صدره لكن إذا حشته وزجرته وسكت على إغماض، فإن ذلك يبقى في صدره ضيقاً، إذن يجوز الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت
وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد؟ لا ، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يوماً أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام.
طيب فإذا قال قائل: ما نوع هذا الإحداد ، نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب: لا، وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص يتعلق بنفس الشخص، يعني مثلاً: لا يلبس الثياب الجميلة لا يتطيب، لا يخرج للنزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك، أما شيء يعلن منفصلاً عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر الأصل فيه التحريم مثل جواز الإحداد ثلاثة أيام فأقل، ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة ، لو أبقيتها دائما بجد تعبت وسئمت، فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور حتى في الأحاديث تجد مثلاً أحاديث كثيرة ثلاثة لا يحصل لهم كذا وكذا، ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن )، وما أشبه ذلك، المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟
الطالب : نعم أكثر
الشيخ : أكثر
الطالب : نعم
الشيخ : إي، وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : الخمس ، إي أكثر ، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. نعم
الطالب : الثلاثة أكثر .
الشيخ : على كل حال أنا أقول لكم في شك ، وأنتم ابحثوا
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : نعم
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : لا أيها أكثر هي والسبع ؟
الطالب : ...
الشيخ : أيها أكثر هي والسبع ؟ هذا السؤال
من فوائد هذا الحديث أيضاً: وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله: ( إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
فإن قال قائل: نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين:
أولاً: قولنا: وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة ، هذه واحدة.
الثاني : أنه من قال إن المراد: على زوج فارقها بالموت، ألا يشمل من فارقها في الحياة.
فالجواب: أما عن الأول فإنا نقول بوجوب الإحداد من وجهين:
الوجه الأول: أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف.
الثاني: أن نقول: إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل
الطالب : الوجوب
الشيخ : الوجوب، كيف ؟ لأنه قال: ( لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ) ولا ولا، فذكر مناهي، فدل هذا على أن الإحداد
الطالب : واجب
الشيخ : واجب، وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر، وليس هناك شيء يحدّد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة فتعين الآن أن المراد بقوله: ( إلا على زوج ) يعني: إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً.
فإن قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء ؟
قلنا: نعم يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة وعدة الحامل، سبق أنها
الطالب : وضع الحمل
الشيخ : وضع الحمل، فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهراً واحدا وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر
الطالب : ...
الشيخ : كيف
الطالب : ...
الشيخ : إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون ؟
الطالب : عشرة أشهر
الشيخ : عشرة أشهر إي نعم ، لوضع الحمل
المهم أنه يستثنى من قوله: ( أربعة أشهر وعشرا )
الطالب : الحامل
الشيخ : الحامل فإحدادها إلى انتهاء عدتها.
من فوائد هذا الحديث: بيان عِظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد وفاته، حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج، نعم ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريماً مؤبداً، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب زينة، لقوله: ( ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب ) ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى
فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوباً ولا يحل لها إبقاؤه، فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها
الطالب : لا قطع ...
الشيخ : نعم ماذا يكون ؟ يقطع يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومن فوائد الحديث: أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم: " لا تكتحل ولو عميت " ما في الكحل حرام ، نعم
طيب فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول: الجمع بينهما: الكحل يعطي العين جمالا بالسواد والصبر لا يعطيها ذلك الجمال، إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف الدريرة، أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك، المهم أن لا تكتحل بأي نوع من الكحل
ومثل الكحل التزيين تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضاً تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأن الآن يتجملن بهذا، بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، وبعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك، يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن والعلم عند الله نعم طيب، إذن الكحل يقاس عليه إيش؟ التزيين، كل ما فيه تزيين من تحمير الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك طيب
( ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت ) إلى آخره.
يستفاد من هذا الحديث أيضاً : تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب، لعموم قوله: ( طيبا ) فإنه نكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي للعموم .
طيب هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب أو لا كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟
الطالب : يلحق
الشيخ : إذا كان له رائحة رائحة طيب فإنه يلحق، لا فرق بين أن يكون مما ينظف ، به أومما يتطيب به عادة
أما إذا كان مجرد نكهة يعني تشم فيه نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع والتفاح وغيره من ذوات الرائحة الطيبة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القُسط أو الأظفار للحاجة لقوله: ( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار نوع من الطيب، قد قيل: إنه البخور.
ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة، لقوله: ( ولا تختضب ) وتحريم المشط الامتشاط بالطيب أو الحناء نعم أما الطيب فلأنه استعمال طيب وأما الحناء فلأنه خضاب.
أولاً: تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم الجواب: نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال، فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألماً كثيراً لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية ، يعني يعجز أن يملك نفسه للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر، ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه إذا بكى طابت نفسه، وذهب ما في صدره لكن إذا حشته وزجرته وسكت على إغماض، فإن ذلك يبقى في صدره ضيقاً، إذن يجوز الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت
وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد؟ لا ، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يوماً أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام.
طيب فإذا قال قائل: ما نوع هذا الإحداد ، نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب: لا، وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص يتعلق بنفس الشخص، يعني مثلاً: لا يلبس الثياب الجميلة لا يتطيب، لا يخرج للنزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك، أما شيء يعلن منفصلاً عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر الأصل فيه التحريم مثل جواز الإحداد ثلاثة أيام فأقل، ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة ، لو أبقيتها دائما بجد تعبت وسئمت، فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور حتى في الأحاديث تجد مثلاً أحاديث كثيرة ثلاثة لا يحصل لهم كذا وكذا، ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن )، وما أشبه ذلك، المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟
الطالب : نعم أكثر
الشيخ : أكثر
الطالب : نعم
الشيخ : إي، وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : الخمس ، إي أكثر ، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. نعم
الطالب : الثلاثة أكثر .
الشيخ : على كل حال أنا أقول لكم في شك ، وأنتم ابحثوا
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : نعم
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : لا أيها أكثر هي والسبع ؟
الطالب : ...
الشيخ : أيها أكثر هي والسبع ؟ هذا السؤال
من فوائد هذا الحديث أيضاً: وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله: ( إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
فإن قال قائل: نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين:
أولاً: قولنا: وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة ، هذه واحدة.
الثاني : أنه من قال إن المراد: على زوج فارقها بالموت، ألا يشمل من فارقها في الحياة.
فالجواب: أما عن الأول فإنا نقول بوجوب الإحداد من وجهين:
الوجه الأول: أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف.
الثاني: أن نقول: إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل
الطالب : الوجوب
الشيخ : الوجوب، كيف ؟ لأنه قال: ( لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ) ولا ولا، فذكر مناهي، فدل هذا على أن الإحداد
الطالب : واجب
الشيخ : واجب، وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر، وليس هناك شيء يحدّد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة فتعين الآن أن المراد بقوله: ( إلا على زوج ) يعني: إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً.
فإن قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء ؟
قلنا: نعم يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة وعدة الحامل، سبق أنها
الطالب : وضع الحمل
الشيخ : وضع الحمل، فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهراً واحدا وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر
الطالب : ...
الشيخ : كيف
الطالب : ...
الشيخ : إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون ؟
الطالب : عشرة أشهر
الشيخ : عشرة أشهر إي نعم ، لوضع الحمل
المهم أنه يستثنى من قوله: ( أربعة أشهر وعشرا )
الطالب : الحامل
الشيخ : الحامل فإحدادها إلى انتهاء عدتها.
من فوائد هذا الحديث: بيان عِظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد وفاته، حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج، نعم ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريماً مؤبداً، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب زينة، لقوله: ( ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب ) ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى
فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوباً ولا يحل لها إبقاؤه، فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها
الطالب : لا قطع ...
الشيخ : نعم ماذا يكون ؟ يقطع يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومن فوائد الحديث: أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم: " لا تكتحل ولو عميت " ما في الكحل حرام ، نعم
طيب فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول: الجمع بينهما: الكحل يعطي العين جمالا بالسواد والصبر لا يعطيها ذلك الجمال، إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف الدريرة، أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك، المهم أن لا تكتحل بأي نوع من الكحل
ومثل الكحل التزيين تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضاً تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأن الآن يتجملن بهذا، بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، وبعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك، يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن والعلم عند الله نعم طيب، إذن الكحل يقاس عليه إيش؟ التزيين، كل ما فيه تزيين من تحمير الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك طيب
( ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت ) إلى آخره.
يستفاد من هذا الحديث أيضاً : تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب، لعموم قوله: ( طيبا ) فإنه نكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي للعموم .
طيب هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب أو لا كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟
الطالب : يلحق
الشيخ : إذا كان له رائحة رائحة طيب فإنه يلحق، لا فرق بين أن يكون مما ينظف ، به أومما يتطيب به عادة
أما إذا كان مجرد نكهة يعني تشم فيه نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع والتفاح وغيره من ذوات الرائحة الطيبة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القُسط أو الأظفار للحاجة لقوله: ( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار نوع من الطيب، قد قيل: إنه البخور.
ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة، لقوله: ( ولا تختضب ) وتحريم المشط الامتشاط بالطيب أو الحناء نعم أما الطيب فلأنه استعمال طيب وأما الحناء فلأنه خضاب.