( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ، فقال : نعم ، فلما كنت في الحجرة ناداني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان ). أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي و الذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم . حفظ
الشيخ : ثم قال: " وعن فريعة بنت مالك ( أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه . قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان ) أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، والذهلي، وابن حبان، والحاكم وغيرهم. "
هذا الحديث : فريعة بنت مالك إحدى الصحابيات تقول: ( إن زوجها خرج في طلب أعبد له ) لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه أنهم خرجوا هرباً منه وأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل إلى أهلها بدلاً عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، لأنه لم يترك بيتا يملكه ولا نفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: حتى يبلغ المكتوب، أي: المفروض وهي العدة أجلها أي: منتهى أمدها، قالت: (فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ثم قضى به عثمان بعد ذلك ) وقولها: ( أربعة أشهر وعشرا ) لأن هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً، أما إذا كانت حاملا فعدتها كما هو معروف بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، قالت ( فقضى به بعد ذلك عثمان ) قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله.
هذا الحديث : فريعة بنت مالك إحدى الصحابيات تقول: ( إن زوجها خرج في طلب أعبد له ) لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه أنهم خرجوا هرباً منه وأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل إلى أهلها بدلاً عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، لأنه لم يترك بيتا يملكه ولا نفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: حتى يبلغ المكتوب، أي: المفروض وهي العدة أجلها أي: منتهى أمدها، قالت: (فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ثم قضى به عثمان بعد ذلك ) وقولها: ( أربعة أشهر وعشرا ) لأن هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً، أما إذا كانت حاملا فعدتها كما هو معروف بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، قالت ( فقضى به بعد ذلك عثمان ) قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله.