وعن فاطمة بن قيس قالت :( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت ). رواه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن فاطمة بنت قيس قالت: ( قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها، فتحولت ). رواه مسلم. "
قولها: ( إن زوجي طلقني ثلاثا ) يعني: آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى: أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحاً به في صحيح مسلم
وقولها: ( أخاف أن يقتحم علي ) أي: أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني: يتسلق الجدران ويعتدي عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحولت، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه: أن فاطمة كان طلاقها طلاقاً بائناً، والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة وليس لها سُكنى ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وهذه ليست حاملاً فليس لها نفقة وليس لها سُكنى
ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه يلزمها أن تسكن واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبينت السبب واستدل أيضاً بأنها في عدة من فراق بينونة فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها، لأنها بائن وتجملها يوجب إغراء الناس بها وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد ولكن المشهور أن المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن، ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن حفاظاً على حق زوجها وصوناً لمائه إن كانت حاملاً وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها أن تحد ولكن الأفضل هو ذلك أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة طيب فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، لقوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) وتكون النفقة على زوجها أب الجنين
وأما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائناً من وفاة وإذا كانت بائناً من حياة، إذا كانت بائناً من حياة فالنفقة على من ؟ على أب الحمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث.
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع ". قوله عن ..
في حديث فاطمة
قولها: ( إن زوجي طلقني ثلاثا ) يعني: آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى: أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحاً به في صحيح مسلم
وقولها: ( أخاف أن يقتحم علي ) أي: أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني: يتسلق الجدران ويعتدي عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحولت، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه: أن فاطمة كان طلاقها طلاقاً بائناً، والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة وليس لها سُكنى ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وهذه ليست حاملاً فليس لها نفقة وليس لها سُكنى
ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه يلزمها أن تسكن واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبينت السبب واستدل أيضاً بأنها في عدة من فراق بينونة فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها، لأنها بائن وتجملها يوجب إغراء الناس بها وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد ولكن المشهور أن المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن، ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن حفاظاً على حق زوجها وصوناً لمائه إن كانت حاملاً وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها أن تحد ولكن الأفضل هو ذلك أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة طيب فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، لقوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) وتكون النفقة على زوجها أب الجنين
وأما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائناً من وفاة وإذا كانت بائناً من حياة، إذا كانت بائناً من حياة فالنفقة على من ؟ على أب الحمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث.
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع ". قوله عن ..
في حديث فاطمة