وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع . حفظ
الشيخ : " وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ). رواه أحمد إلى آخره "
هذا الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الانقطاع وهو عدم اتصال السند، ومعلوم أن الحديث لا يكون مقبولاً إلا إذا اتصل سنده، فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث.
الثاني: أن يقال ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينها، والقرآن يشهد على خلاف ما قال على خلاف ما روي، على خلاف ما روي، لأن التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة قال الله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ))
أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرئت بحيضة وعلم أن رحمها خال من الولد جاز أن تتزوج ولم يلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، فهذا الحديث لا يعول عليه
أولاً : لمخالفته ظاهر القرآن
وثانياً: لكونه معلولاً أو معلاً بالانقطاع
إذن ما الواجب؟ ايش؟ الواجب الاستبراء ، أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرئت بحيضة، حلت للأزواج أو لمالكها.