وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( إنما الأقراء : الأطهار ). أخرجه مالك في قصة بسند صحيح . حفظ
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إنما الأقراء، الأطهار ). أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. "
يقول عندي في الحاشية : " روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ( أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، أتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ )
وقال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا "
أي يقول إن الأقراء هي الأطهار، ويريد بذلك قول الله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
والقروء: جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم: إنه الحيض، وعلى هذا يكون معنى قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاث حيض.
وقال بعضهم: إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاثة أطهار، ولكن الصحيح أن المراد بالقروء: الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة نعم يقول: ( اتركي الصلاة قدر ما تحبسك أقراؤك ) وهذا صريح بأن المراد به الحيض.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في * زاد المعاد * على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته، لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة التي طلقها لا يُعتد بها، لأن الله يقول: (( ثلاثة قروء )) وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصفا أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض، فالحيض لا يتبعض
أما إذا قلنا: بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة، لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيضتين قرء، فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية، والطهر الذي بعد الثالثة فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة، ولكن القول الأول هو الصواب أن المراد بالإقراء: الحيض.
يقول عندي في الحاشية : " روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ( أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، أتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ )
وقال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا "
أي يقول إن الأقراء هي الأطهار، ويريد بذلك قول الله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
والقروء: جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم: إنه الحيض، وعلى هذا يكون معنى قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاث حيض.
وقال بعضهم: إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاثة أطهار، ولكن الصحيح أن المراد بالقروء: الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة نعم يقول: ( اتركي الصلاة قدر ما تحبسك أقراؤك ) وهذا صريح بأن المراد به الحيض.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في * زاد المعاد * على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته، لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة التي طلقها لا يُعتد بها، لأن الله يقول: (( ثلاثة قروء )) وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصفا أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض، فالحيض لا يتبعض
أما إذا قلنا: بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة، لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيضتين قرء، فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية، والطهر الذي بعد الثالثة فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة، ولكن القول الأول هو الصواب أن المراد بالإقراء: الحيض.