وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ). رواه الدار قطني ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم وخالفوه ، فاتفقوا على ضعفه . حفظ
الشيخ : الدرس الجديد : " وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ) رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه "
الطالب : الفوائد يا شيخ ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فوائد ... عمر وعائشة
الشيخ : انتهينا منه ، أخذناه طيب
الطالب : ... ما أخذنا
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( طلاق الأمة تطليقتان ) "
الحديث كما ترون موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ، عنه وعن أبيه ، طلاق الأمة تطليقتان، يعنى: أنها ليست ثلاثاً ، فالحرة تطلق ثلاثا وتبين بعد الثالثة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثانية هذا معنى قوله: ( طلاق الأمة تطليقتان ) وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
( وعدتها حيضتان ) على النصف من الحرة، والحرة كم؟ ثلاث حيض، لكن هي حيضتان ولم يقل العلماء بحيضة ونصف، لأن الحيضة لا تتبعض فلذلك جبروا الكسر وقالوا: عدتها حيضتان.
في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حراً والزوجة أمة فهل يملك الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثاً وبالعكس لو كان الزوج رقيقاً والزوجة حرة فهل يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا: المعتبر الزوجة ملك ثلاث تطليقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق، أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقاً، ويقولون: الزوج يملك ثلاث تطليقات حراً كان أو عبدا، نعم والمشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين وهذا هو الصحيح، لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق، أما من ليس بيده طلاق وهي الزوجة فلا عبرة به.
فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم بشروط بينها الله في قوله: (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) يا عبد الله كمل لنا الآية ، عبد الله كمل الآية لنا ، لا عبد الله ... كملنا لنا
الطالب : (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ))
الشيخ : كمل
الطالب : (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))
الشيخ : تمام إذن ذكر الله شرطين:
الشرط الأول: من لم يستطع منا طولاً أي: مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء (( فمن ما ملكت أيمانكم )) هذا شرط.
الشرط الثاني: (( من فتياتكم المؤمنات )) فالكتابية الأمة الكتابية لا تحل.
الشرط الثالث: (( ذلك لمن خشى العنت منكم )) العنت يعني: المشقة بترك النكاح، فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة
وإنما منع الحر من تزوج الأمة، لأنه كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني: صار نصفه رقيقاً كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكونون أرقاء، ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحراراً فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي أحسن وأجمل من الحرائر، لأنها مسبيات من الكفار وجميلات والناس ينصبون عليهن، فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم نص، لماذا؟ لأنها قد تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة من هذا ومن غيره، أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ) فهنا إذا كان الثالث لا يحزن لو تناجى اثنان عنده فلا نهي فلا نهي
على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجح في مسألة الطلاق أن المعتبر من؟ الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا كان رقيقاً والزوجة حرة فله طلقتان خلافاً للظاهرية ، الظاهرية رحمهم الله يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقا، لأن الله عز وجل يقول: (( الطلاق مرتان )) ثم قال: (( فإن طلقها )) ولم يفرق. نعم
المسألة الثانية قال: ( وعدتها حيضتان ) هنا بين رضي الله عنه ابن عمر أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وإذا كانت ممن لا يحيض، أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران، لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض الأشهر تتبعض، فتكون عدتها شراً ونصفاً وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح.
الطالب : الفوائد يا شيخ ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فوائد ... عمر وعائشة
الشيخ : انتهينا منه ، أخذناه طيب
الطالب : ... ما أخذنا
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( طلاق الأمة تطليقتان ) "
الحديث كما ترون موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ، عنه وعن أبيه ، طلاق الأمة تطليقتان، يعنى: أنها ليست ثلاثاً ، فالحرة تطلق ثلاثا وتبين بعد الثالثة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثانية هذا معنى قوله: ( طلاق الأمة تطليقتان ) وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
( وعدتها حيضتان ) على النصف من الحرة، والحرة كم؟ ثلاث حيض، لكن هي حيضتان ولم يقل العلماء بحيضة ونصف، لأن الحيضة لا تتبعض فلذلك جبروا الكسر وقالوا: عدتها حيضتان.
في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حراً والزوجة أمة فهل يملك الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثاً وبالعكس لو كان الزوج رقيقاً والزوجة حرة فهل يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا: المعتبر الزوجة ملك ثلاث تطليقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق، أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقاً، ويقولون: الزوج يملك ثلاث تطليقات حراً كان أو عبدا، نعم والمشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين وهذا هو الصحيح، لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق، أما من ليس بيده طلاق وهي الزوجة فلا عبرة به.
فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم بشروط بينها الله في قوله: (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) يا عبد الله كمل لنا الآية ، عبد الله كمل الآية لنا ، لا عبد الله ... كملنا لنا
الطالب : (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ))
الشيخ : كمل
الطالب : (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))
الشيخ : تمام إذن ذكر الله شرطين:
الشرط الأول: من لم يستطع منا طولاً أي: مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء (( فمن ما ملكت أيمانكم )) هذا شرط.
الشرط الثاني: (( من فتياتكم المؤمنات )) فالكتابية الأمة الكتابية لا تحل.
الشرط الثالث: (( ذلك لمن خشى العنت منكم )) العنت يعني: المشقة بترك النكاح، فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة
وإنما منع الحر من تزوج الأمة، لأنه كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني: صار نصفه رقيقاً كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكونون أرقاء، ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحراراً فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي أحسن وأجمل من الحرائر، لأنها مسبيات من الكفار وجميلات والناس ينصبون عليهن، فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم نص، لماذا؟ لأنها قد تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة من هذا ومن غيره، أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ) فهنا إذا كان الثالث لا يحزن لو تناجى اثنان عنده فلا نهي فلا نهي
على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجح في مسألة الطلاق أن المعتبر من؟ الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا كان رقيقاً والزوجة حرة فله طلقتان خلافاً للظاهرية ، الظاهرية رحمهم الله يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقا، لأن الله عز وجل يقول: (( الطلاق مرتان )) ثم قال: (( فإن طلقها )) ولم يفرق. نعم
المسألة الثانية قال: ( وعدتها حيضتان ) هنا بين رضي الله عنه ابن عمر أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وإذا كانت ممن لا يحيض، أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران، لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض الأشهر تتبعض، فتكون عدتها شراً ونصفاً وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح.