وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار . حفظ
الشيخ : ثم قال " وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار ".
( لا يحل ) أي: لا يجوز " وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم " هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) فجعل الله الحلال مقابلا للحرام وكذلك قال الله تعالى: (( لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخاقا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما )) فعُلم من ذلك أن نفي الحل يعني: الحرمة.
وقوله: (( يؤمن بالله واليوم الآخر )) هذا وصف يراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة كريم يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمانه بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك
وقوله: ( بالله واليوم والآخر ) الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود، لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده
والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة منها الأعمال الصالحة ومنها هذا
وقوله: ( اليوم الآخر ) هو الذي يبعث فيه الناس: يوم القيامة أعاننا الله وإياكم عليه وسمى الآخر، لأنه نهاية مراحل بني آدم، فالدور أربعة لبني آدم الدور أربعة : داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار ولهذا يقال اليوم الآخر، لأنه ما في مرحلة خامسة هي آخر المراحل فسمي اليوم الآخر.
يقول: ( أن يسقي ماءه زرع غيره ) أن يسقي ماءه زرع غيره، لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان ، لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة : ماء النطفة وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: (( نسآؤكم حرث لكم )) والحرث موضع زرع. (( فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره.
لو كانت زوجته؟ يمكن يمكن يمكن
الطالب : ...
الشيخ : بشبهة وغير شبهة بارك الله فيك.
لو أن شخصا وطئت زوجته بشبهة كما قلت وحملت من الواطئ فالولد للواطئ الولد للواطئ وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه
ويكون أيضاً الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها، صح؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، بارك الله فيكم ، العقد غير صحيح، العقد هنا غير صحيح، لأن العدة لم تتم، فتبين الآن أن العقد غير صحيح ، إذن نقول: انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح
طيب وقوله: ( زرع غيره ) الغير هنا هل المراد به من يملك هذا الزرع أو عاماً؟
الطالب : عام
الشيخ : نعم
الطالب : عام
الشيخ : طيب أنتم فاهمين الفرق بين الأمرين ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ما الفرق يا هداية الله
الطالب : يعني عام من الزوج أو من غيره
الشيخ : الزوج هذا زرعه
الطالب : زرعه، الزرع من غيره
الشيخ : لكن هذا الغير هل المراد من يملك هذا الزرع أو من يملك ومن لا يملك
الطالب : ... الزاني لا يملك
الشيخ : إي نعم، والواطئ بشبهة
الطالب : يملك
الشيخ : نعم أحسنت تمام ، يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير يعني: يلحق به وذلك في وطء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع، لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد ليس للزاني الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطئ لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فوراً وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فوراً، لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالقول الراجح أن من زنت امرأته لا يلزمه أن يتجنبها وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها ألا يطأها، والفرق. ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطء الشبهة يلحق من؟
الطالب : الواطئ
الشيخ : الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقاً على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء.
طيب ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود "
الطالب : الفوائد .
( لا يحل ) أي: لا يجوز " وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم " هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) فجعل الله الحلال مقابلا للحرام وكذلك قال الله تعالى: (( لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخاقا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما )) فعُلم من ذلك أن نفي الحل يعني: الحرمة.
وقوله: (( يؤمن بالله واليوم الآخر )) هذا وصف يراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة كريم يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمانه بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك
وقوله: ( بالله واليوم والآخر ) الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود، لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده
والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة منها الأعمال الصالحة ومنها هذا
وقوله: ( اليوم الآخر ) هو الذي يبعث فيه الناس: يوم القيامة أعاننا الله وإياكم عليه وسمى الآخر، لأنه نهاية مراحل بني آدم، فالدور أربعة لبني آدم الدور أربعة : داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار ولهذا يقال اليوم الآخر، لأنه ما في مرحلة خامسة هي آخر المراحل فسمي اليوم الآخر.
يقول: ( أن يسقي ماءه زرع غيره ) أن يسقي ماءه زرع غيره، لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان ، لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة : ماء النطفة وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: (( نسآؤكم حرث لكم )) والحرث موضع زرع. (( فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره.
لو كانت زوجته؟ يمكن يمكن يمكن
الطالب : ...
الشيخ : بشبهة وغير شبهة بارك الله فيك.
لو أن شخصا وطئت زوجته بشبهة كما قلت وحملت من الواطئ فالولد للواطئ الولد للواطئ وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه
ويكون أيضاً الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها، صح؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، بارك الله فيكم ، العقد غير صحيح، العقد هنا غير صحيح، لأن العدة لم تتم، فتبين الآن أن العقد غير صحيح ، إذن نقول: انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح
طيب وقوله: ( زرع غيره ) الغير هنا هل المراد به من يملك هذا الزرع أو عاماً؟
الطالب : عام
الشيخ : نعم
الطالب : عام
الشيخ : طيب أنتم فاهمين الفرق بين الأمرين ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ما الفرق يا هداية الله
الطالب : يعني عام من الزوج أو من غيره
الشيخ : الزوج هذا زرعه
الطالب : زرعه، الزرع من غيره
الشيخ : لكن هذا الغير هل المراد من يملك هذا الزرع أو من يملك ومن لا يملك
الطالب : ... الزاني لا يملك
الشيخ : إي نعم، والواطئ بشبهة
الطالب : يملك
الشيخ : نعم أحسنت تمام ، يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير يعني: يلحق به وذلك في وطء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع، لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد ليس للزاني الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطئ لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فوراً وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فوراً، لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالقول الراجح أن من زنت امرأته لا يلزمه أن يتجنبها وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها ألا يطأها، والفرق. ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطء الشبهة يلحق من؟
الطالب : الواطئ
الشيخ : الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقاً على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء.
طيب ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود "
الطالب : الفوائد .